(الرابع) إذا ماتت المرضعة أو الطفل‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في البين فلها التخيير، و إن كان نسبتقديم حق المستأجر هنا الى ظاهر الأصحاب،فيعلم منه أن ملاك التقديم سبق الحق زمانا.و لذا قالوا بتقديم حق الزوج في المسألةالسابقة، و حيث إن السبق لا أثر له تعلمقوّة القول بالتخيير في المسألتين و اللّهأعلم.

(الرابع) إذا ماتت المرضعة أو الطفل‏

فتارة تكون الإجارة متعينة بتعين مباشرةالأجيرة للإرضاع و من حيث شخصية الطفل، واخرى تكون الإجارة مطلقة من حيث المباشرةو التسبيب و كون الطفل كليا فهنا مقامان:

الأول: في الإجارة المتعينة بتعينالطرفين.

فنقول: أما موت المرضعة فهو موجب لانكشافبطلان الإجارة واقعا، حيث لا منفعة بعدمما له المنفعة في ظرف الإجارة فلا شي‏ءحتّى تملك أو تملك، كما تقدم في التلف قبلالقبض، و قد مر أنه لا معنى لانفساخالإجارة هنا إلا بطلانها من الأول، لاالانفساخ بعد الانعقاد كما هو ظاهرالمشهور. و أما موت الطفل فهو في باديالنظر من باب تعذر تسلم المنفعة واستيفائها و هو لا يوجب البطلان، لفرضإحراز إمكان الحصول حال العقد، و عدمشرطية القدرة الواقعية ليقال بعدمها بعدمالقادر. إلا أنه بحسب دقيق النظر كالأوللأنه مع تعين المستوفي للمنفعة تكونالحيثية القائمة بالمرضعة حصة خاصة منطبيعي إرضاعها و المتضايفان متكافئان،فمع عدم المضايف القائم بشخص الطفل لاثبوت واقعا لمضايفها القائم بالمرضعة،فلا حصة حتّى تملك أو تملك. و إن كانتالمرضعة مالكة لسائر الحصص أو لطبيعيالإرضاع الذي لا يقبل التحصص بهذه الحصة.فتدبره فإنه حقيق به.

المقام الثاني: في الإجارة المطلقة غيرالمتعينة بتعين الطرف، فمع موت المرضعة هل تبطل الإجارة؟ أو هيصحيحة و تؤخذ من تركتها القيمة، كما هوظاهر العلامة «قدّس سرّه» في قواعده «1»؟أو يطالب الوصي أو الوارث بالعمل؟ و لاموجب‏

(1) قواعد الأحكام: ج 1، ص 229.

/ 308