فصل دخول الخيار في عقد الإجارة
فنقول: الخيارات على أقسام (أحدها) ما ثبتللبيع بعنوانه بدليل يختص به كخيار المجلسو خيار الحيوان. (ثانيها) ما ثبت للبيعبدليل خاص و بدليل عام كخيار العيب بل وخيار التأخير و خيار الرؤية، فإن هذهالخيارات و إن كانت لها أدلّة خاصة بالبيعلكنها مشمولة لقاعدة نفي الضرر «1» العامةللبيع و غيره. (ثالثها) ما ليس له دليل خاصكالخيارات التي لا مدرك لها إلا قاعدة نفيالضرر العامة للبيع و غيره.أما القسم الأول فلا يجري في غير البيع والوجه واضح.و أما القسم الثالث فيجري في البيع والإجارة و غيرهما و الوجه واضح.و أما القسم الثاني فهو بمقتضى عموم دليلهالعام و إن كان يثبت في الإجارة أيضا لكنهتفارق الإجارة البيع في هذا القسم بأمرين:(أحدهما) عدم ترتب حكمه الخاص كالأرش فيالعيب، فإنه على المشهور على خلاف القاعدةفلا يثبت في غير البيع، و كذا خيارالتأخير، فإنه بمقتضى دليله الخاص مشروطبعدم اقباض المبيع و حدوثه محدود بمضيثلاثة أيام، و لا يعتبر شيء منهما في غيرالبيع بل يدور مدار الضرر و لو مع اقباضالمبيع و عدم مضى الثلاثة.(1) الوسائل: ج 17، باب 12، من أبواب إحياءالموات، ح 3، ص 341.