فصل دخول الخيار في عقد الإجارة - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل دخول الخيار في عقد الإجارة

فنقول: الخيارات على أقسام (أحدها) ما ثبتللبيع بعنوانه بدليل يختص به كخيار المجلسو خيار الحيوان. (ثانيها) ما ثبت للبيعبدليل خاص و بدليل عام كخيار العيب بل وخيار التأخير و خيار الرؤية، فإن هذهالخيارات و إن كانت لها أدلّة خاصة بالبيعلكنها مشمولة لقاعدة نفي الضرر «1» العامةللبيع و غيره. (ثالثها) ما ليس له دليل خاصكالخيارات التي لا مدرك لها إلا قاعدة نفيالضرر العامة للبيع و غيره.

أما القسم الأول فلا يجري في غير البيع والوجه واضح.

و أما القسم الثالث فيجري في البيع والإجارة و غيرهما و الوجه واضح.

و أما القسم الثاني فهو بمقتضى عموم دليلهالعام و إن كان يثبت في الإجارة أيضا لكنهتفارق الإجارة البيع في هذا القسم بأمرين:(أحدهما) عدم ترتب حكمه الخاص كالأرش فيالعيب، فإنه على المشهور على خلاف القاعدةفلا يثبت في غير البيع، و كذا خيارالتأخير، فإنه بمقتضى دليله الخاص مشروطبعدم اقباض المبيع و حدوثه محدود بمضيثلاثة أيام، و لا يعتبر شي‏ء منهما في غيرالبيع بل يدور مدار الضرر و لو مع اقباضالمبيع و عدم مضى الثلاثة.

(1) الوسائل: ج 17، باب 12، من أبواب إحياءالموات، ح 3، ص 341.

/ 308