في الشرائع: و لو كان بعد القبض لم تبطلالإجارة و كان له الرجوع الى الظالم «2»انتهى.قلت: حيث إن تسليم المنفعة و إقباضهابإقباض العين، و المنافع تدريجية الوجود.فقبض العين في كل زمان قبض لمنفعتها في ذلكالزمان، فلا يعقل قبض المنافع دفعة بقبضالعين التي لا تدرج في وجودها، فكذا فيقبضها، و حينئذ فما الفارق بين منع المؤجرو غصب الأجنبي بعد قبض العين من الابتداء،حيث أطلق (1) الروضة البهية: ج 4، ص 352.(2) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط السادس.