(التاسع) [و لو كان بعد القبض لم تبطلالإجارة] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما ما عن بعض أجلة السادة «قدّس سرّه»،من أن وجه التخيير هنا أقوى من المسألةالمتقدمة فلعله بملاحظة صدق التعذربإتلاف الأجنبي دون ما إذا أتلفه البائعمثلا، فإنه لم يتعذر بل جعله ممتنعا علىنفسه.

و يندفع: بأنه كذلك إذا كان المدار علىعنوان التعذر بدليل لفظي، و اما إذا كانالمدار على ضررية لزوم البيع من جهة عدمإمكان التسليم فالميزان هو الضرر الناشيمن التعذر من دون فرق بين أسبابه. و من جميعما ذكرنا تبين أن الأوفق بظاهر الرواية فيهذه المسألة تعين الضمان بالمسمىبالانفساخ دون الرجوع الى الأجنبي فضلا عنالتخيير.

و أما مطالبة المؤجر بأجرة المثل بناء علىعدم الانفساخ و عدم الفسخ بخيار التعذر،نظرا الى أن المنفعة في ضمان المؤجر الى أنيحصل القبض، فهو خلط بين ضمان الغرامة وضمان المعاوضة حتى على مسلك من يرى أنالضمان قبل القبض بمعنى ضمان الغرامة كماينسب في محله الى الشهيد الثاني «رحمهاللّه» «1» فان هذا القائل يعتقد أنه مضمونبعوضه تعبدا لا بالبدل الواقعي، فلا فرقبين الرجوع الى المؤجر من باب ضمانالمعاوضة أو من باب ضمان الغرامة، فإنهعلى أي حال لا يسترد إلا المسمى.

(التاسع) [و لو كان بعد القبض لم تبطلالإجارة]

في الشرائع: و لو كان بعد القبض لم تبطلالإجارة و كان له الرجوع الى الظالم «2»انتهى.

قلت: حيث إن تسليم المنفعة و إقباضهابإقباض العين، و المنافع تدريجية الوجود.فقبض العين في كل زمان قبض لمنفعتها في ذلكالزمان، فلا يعقل قبض المنافع دفعة بقبضالعين التي لا تدرج في وجودها، فكذا فيقبضها، و حينئذ فما الفارق بين منع المؤجرو غصب الأجنبي بعد قبض العين من الابتداء،حيث أطلق‏

(1) الروضة البهية: ج 4، ص 352.

(2) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط السادس.

/ 308