و (منها) موردالحاجة الى مراجعة الحاكم، فهنا مقامات منالكلام
الأول: في ملاك التسليم الذي معه تستقرالأجرة على المستأجر
فنقول:المملوك بالإجارة إما منفعة عين شخصية أومنفعة عين كلية، و إما عمل متعلق بموردجزئي كحمل هذا المتاع، أو بمورد كلي و هوحمل المتاع، و العمل إما إيجادي محضكالصلاة نيابة عن الميت، أو متقومباستيفاء المستأجر كحمله إياه أو حملمتاعه. «أما المنفعة» فتسليمها الحقيقي وإن كان باستيفائها و تسليم العين الشخصيةأو فرد العين الكلية حينئذ مقدمة لتسليمأحد العوضين و كذا في تسليم العمل مطلقاإيجاده المحض أو المتقوم باستيفاءالمستأجر إلا أن استحقاق مطالبة الأجرة واستقرارها غير مرتب على التسليم بعنوانهحتى لا يكون استحقاق و استقرار للأجرة إلابعد التسليم الحقيقي المساوق للاستيفاءبل على مجرد تمكين المستأجر في تمام المدةمثلا من استيفاء المنفعة أو العمل، و ذلكلما حقق في محله و أشرنا إليه سابقا من أنمدرك لزوم التسليم أمران