المسألة الخامسة من شرائط نفوذ الإجارةالقدرة على التسليم، و مدرك اعتبارها كلية في البيع و غيرهأمور
أحدها: السفه، حيث إن بذل المال بإزاء ما لا يمكن تسلمهغير عقلائي، فلا تعمه الإطلاقات المسوقةلانفاذ المعاملات العرفية العقلائية. و«يندفع» بأن السفاهة ليست دائمية، لإمكانالانتفاع بالعبد الآبق بعتقه، نعم هذاالمعنى مخصوص بالبيع و نحوه لا في مثلالإجارة المقصورة على الانتفاع بمنافعه،مضافا الى أن بذل مال قليل بإزاء مال كثيرمحتمل الحصول ليس سفها، بل ربما يقال انالامتناع عنه سفه، و هذا جار في الإجارةأيضا.ثانيها: أن لازم العقد لزوم التسليم، و هو مشروط بالقدرة، فيكشف عدمه عن عدمتأثير العقد، و إلا لزم انفكاك اللازم عنملزومه. و توضيح الجواب بأن المراد (1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الخامس.(2) قواعد الأحكام: ج 1، ص 226.