و ينبغي التنبيه على أمور - اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وجود المقبول بوجود القابل. فمنفعة الدارليست ما هو فعل الساكن فإنه من إعراضه لامن شئون الدار بل المضايف لفعل الساكنالذي يصير فعليا بفعلية ما هو قائمبالساكن، فحيثية كونها مسكنا في قبال ماليس له هذه الحيثية هي منفعتها و باستيفاءالساكن تخرج من القوة إلى الفعل، و كذاحيثية كون الدابة مركبا و بركوب الراكبتصير فعلية هي منفعة الدابة لا فعلالراكب، و عليه ففي بعض هذه الموارد يتصورمثل هذه الحيثية لتصير مملوكة و يكونملكها مستلزما لملك العين، كالبئر، فإنمنفعتها كونها مستقى و بالاستقاء تصير هذهالحيثية فعلية و تستلزم خروج عين هيمملوكة بملك تلك الحيثية التي للمستأجرإخراجها من القوة إلى الفعل، و كالشاة،فإنها محلب و لها هذه الحيثية في قبال غيرالحلوب و بمضايفها و هو حلب الحالب تصيرفعلية و يتبعها خروج اللبن، بخلاف الشجرةبالنسبة إلى ثمرتها و لو كانت غير موجودة،فإن الشجرة و إن كانت قابلة للاثمار إلا أنهذه القابلية غير استيفائية حتى تكون منالمنافع التي يمكن استيفاؤها، بل هذاالموجود بالقوة يصير فعليا لابالاستيفاء، و ليس بعده إلا أخذ الثمرة منالشجرة، فليس هناك منفعة استيفائية قابلةللملكية حتى يستتبع استيفاؤها عينامملوكة بالاستلزام، و هكذا اجارة الشجرةلفروعها و أوراقها، و اجارة المملحةلملحها، فان كل ذلك ليس له منفعةاستيفائية بل ليس فيه إلا تناول العين منهابتداء، و إلا فبعد فرض منفعة استيفائيةلا يضر تعقبها بوجود العين، فإنها قابلةللملكية بالاستلزام لا بعقد الإجارة.
و ينبغي التنبيه على أمور
(الأول) [في ما لو كانت المرضعة مزوّجة و لميكن الإرضاع بإذن زوجها]
أن المرضعة إذا كانت مزوجة و كان الإرضاعبإذن زوجها فلا اشكال، و إن لم يكن باذنهففيه قولان معروفان:
(أحدهما) بطلان الإجارة مطلقا.
(ثانيهما) صحتها إذا لم يكن الإرضاعمنافيا لحق الاستمتاع، و احتمل الصحة بعضالأواخر و لو مع منع الزوج.
و توضيح القول في ذلك: ان المانع منالإيجار عندهم بعد بطلان القول بأن