المسألة السابعة [لو تلف في يد الصانع لابسببه من غير تفريط و لا تعد لم يضمن‏] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما الثاني: و هو ما يستفاد من أخبارالباب «1»، و هي ما ورد في القصار و الصباغو النجار و ما أوردوه في باب الديات فيالطبيب و البيطار و الختان من تضمينالجماعة المذكورين فيما جنته أيديهم «2»،و في جملة منها إعطاء الضابط بقولهم عليهمالسّلام: «كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلحفأفسد فهو ضامن» «3» و هو موافق لما قدمناهمن اقتضاء قاعدة الإتلاف، و ذلك لأن قصارةالثوب بفركه و دلكه المعتاد إصلاح للثوب وبفركه و دلكه الشديد و لو خطأ إفساد له حيثإنه يخرقه، و أما الثوب العتيق الذي لايحتمل الفرك و الدلك العادي فهو متمحض فيالإفساد و ليس مجمعا للإصلاح و الإفساد،فهو خارج عن مدلول هذه الكلية.

و قد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم الضمان،لأنه إتلاف مأذون فيه، و ليس لهذه الأخبارالواردة في جناية الصانع في صنعته معارض،نعم الأخبار فيما يتلف تحت أيديهم منالأعيان التي هي موارد للأعمال المستأجرعليها مختلفة، و هي مسألة أخرى سيجي‏ءالبحث عنها إن شاء اللّه تعالى.

المسألة السابعة [لو تلف في يد الصانع لابسببه من غير تفريط و لا تعد لم يضمن‏]

قال «رحمه اللّه» في الشرائع: أما لو تلففي يد الصانع لا بسببه من غير تفريط و لاتعد لم يضمن. إلخ «4». و الكلام فيه تارة فيمقتضى القاعدة و اخرى في مقتضيات أخبارالمسألة:

أما الأول: فقد مر أن العين التي هي موردعمل الأجير أمانة بالمعنى الأعم أي سلطهمالكها عليها برضاه، بل هو أولى بذلك منالعين المستأجرة، حيث إن التسليط علىالعين المستأجرة مما لا بد منه مقدمةلاستيفاء المنفعة، و مع اللابدية لا يمكناستكشاف الرضا بعد العقد، و لذا التجأناإلى دعوى أن اقدامه على الإجارة

(1) الوسائل: ج 13، باب 29 من أبواب أحكامالإجارة، ص 271.

(2) الوسائل: ج 19، باب 24 من أبواب موجباتالضمان، ص 194.

(3) الوسائل: ج 13، باب 29 من أبواب أحكامالإجارة، ح 11، ص 275.

(4) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالخامسة.

/ 308