المسألة السابعة [لو تلف في يد الصانع لابسببه من غير تفريط و لا تعد لم يضمن]
قال «رحمه اللّه» في الشرائع: أما لو تلففي يد الصانع لا بسببه من غير تفريط و لاتعد لم يضمن. إلخ «4». و الكلام فيه تارة فيمقتضى القاعدة و اخرى في مقتضيات أخبارالمسألة:أما الأول: فقد مر أن العين التي هي موردعمل الأجير أمانة بالمعنى الأعم أي سلطهمالكها عليها برضاه، بل هو أولى بذلك منالعين المستأجرة، حيث إن التسليط علىالعين المستأجرة مما لا بد منه مقدمةلاستيفاء المنفعة، و مع اللابدية لا يمكناستكشاف الرضا بعد العقد، و لذا التجأناإلى دعوى أن اقدامه على الإجارة(1) الوسائل: ج 13، باب 29 من أبواب أحكامالإجارة، ص 271.(2) الوسائل: ج 19، باب 24 من أبواب موجباتالضمان، ص 194.(3) الوسائل: ج 13، باب 29 من أبواب أحكامالإجارة، ح 11، ص 275.(4) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالخامسة.