الثانية عشرة: إذا آجر مملوكه ثم أعتقهقبل انقضاء مدة الإجارة - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به من المؤجر ليملكه المستأجر عليه نظيرالكلي في المعين، فإنه ليس ذميا قابلًاللإبراء. فتدبره جيدا.

الثانية عشرة: إذا آجر مملوكه ثم أعتقهقبل انقضاء مدة الإجارة

يقع الكلام فيه في مقامين: (أحدهما) في صحةالإجارة و العتق معا. (ثانيهما) في أن نفقةالعبد في مدة الإجارة بعد انعتاقه علىالمؤجر أو على المستأجر أو على العبد أوعلى بيت المال أو على المكلفين كفاية.

أما المقام الأول: فحيث إن الشبهة فيهعقلية و ليس منشأ الاشكال في صحة العتق والإجارة دخل شي‏ء فيهما شرعا. فلا معنىللتمسك بالعمومات و الإطلاقات لنفوذهماكما في الجواهر «1»، و عمدة المحذور عقلاما تقدم في أوائل كتاب الإجارة من تبعيةملك المنفعة لملك العين «2»، و كما لا تصحالإجارة لمصادفتها لزمان الحرية فلاتبعية. كذلك لا يصح العتق لسبق الإجارةبوجه صحيح فلا يبقى مجال للعتق، لأنه موجبلتفكيك الملزوم عن لازمه. و قد تقدم انملكية العين ملكية مرسلة لا موقتة كما فيالوقف. و ملكية العين كذلك تستلزم ملكالمنفعة الأبدية أيضا ملكية مرسلة لاموقتة، فلم يبق مجال للإشكال إلا بناء علىأن المعدوم لا يملك، فملكية المنفعة في كلزمان مقارنة للمنفعة في ذلك الزمان. و منالبين أنه في زمان الانعتاق لا ملكللمؤجر، بل يملكها نفس العبد المنعتقكسائر الأحرار. و قد تقدم غير مرة دفعه مناعتبارية الملكية و تقدير وجود المنافعالآتية و على أي حال فتوهم رجوع العبدبأجرة مثل عمله الى مولاه باطل. فان عملهإن كان مملوكا لمولاه فلا معنى لرجوعه الىالغير فيما يملكه الغير، و إن كان مملوكالنفسه فالإجارة الواقعة من مولاه فضوليةقابلة للرد و الإجارة، و لا يعقل التفويتمن مولاه بالإجارة المنوطة بإجازته، فلايعقل عنوان الرجوع الى أجرة مثل عمله.

و أما المقام الثاني: فالكلام تارة فيبطلان الإجارة في مقدار من الزمان‏

(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 332.

(2) ص 11.

/ 308