الثانية عشرة: إذا آجر مملوكه ثم أعتقهقبل انقضاء مدة الإجارة
يقع الكلام فيه في مقامين: (أحدهما) في صحةالإجارة و العتق معا. (ثانيهما) في أن نفقةالعبد في مدة الإجارة بعد انعتاقه علىالمؤجر أو على المستأجر أو على العبد أوعلى بيت المال أو على المكلفين كفاية.أما المقام الأول: فحيث إن الشبهة فيهعقلية و ليس منشأ الاشكال في صحة العتق والإجارة دخل شيء فيهما شرعا. فلا معنىللتمسك بالعمومات و الإطلاقات لنفوذهماكما في الجواهر «1»، و عمدة المحذور عقلاما تقدم في أوائل كتاب الإجارة من تبعيةملك المنفعة لملك العين «2»، و كما لا تصحالإجارة لمصادفتها لزمان الحرية فلاتبعية. كذلك لا يصح العتق لسبق الإجارةبوجه صحيح فلا يبقى مجال للعتق، لأنه موجبلتفكيك الملزوم عن لازمه. و قد تقدم انملكية العين ملكية مرسلة لا موقتة كما فيالوقف. و ملكية العين كذلك تستلزم ملكالمنفعة الأبدية أيضا ملكية مرسلة لاموقتة، فلم يبق مجال للإشكال إلا بناء علىأن المعدوم لا يملك، فملكية المنفعة في كلزمان مقارنة للمنفعة في ذلك الزمان. و منالبين أنه في زمان الانعتاق لا ملكللمؤجر، بل يملكها نفس العبد المنعتقكسائر الأحرار. و قد تقدم غير مرة دفعه مناعتبارية الملكية و تقدير وجود المنافعالآتية و على أي حال فتوهم رجوع العبدبأجرة مثل عمله الى مولاه باطل. فان عملهإن كان مملوكا لمولاه فلا معنى لرجوعه الىالغير فيما يملكه الغير، و إن كان مملوكالنفسه فالإجارة الواقعة من مولاه فضوليةقابلة للرد و الإجارة، و لا يعقل التفويتمن مولاه بالإجارة المنوطة بإجازته، فلايعقل عنوان الرجوع الى أجرة مثل عمله.و أما المقام الثاني: فالكلام تارة فيبطلان الإجارة في مقدار من الزمان(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 332.(2) ص 11.