المسألة الرابعة [من تقبل عملا لم يجز أنيقبله غيره بنقيصة على الأشهر] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تداركه ليس فيه قلة و كثرة حتى يجري فيهالأصل بل القلة و الكثرة فيما يتحقق به مااشتغلت به الذمة. و عليه فحال الضمان بمعنىوجوب دفع القيمة و بمعنى اشتغال الذمة حالالعهدة في أن الأصل فيها الاشتغال و بقاءتلك المالية الى أن يتحقق في الخارج قطعا،و الأصل حينئذ على جميع المباني مع المالك.و بقية الكلام في محله.

المسألة الرابعة [من تقبل عملا لم يجز أنيقبله غيره بنقيصة على الأشهر]

في الشرائع: من تقبل عملا لم يجز أن يقبلهغيره بنقيصة على الأشهر إلا أن يحدث فيه مايستبيح به الفضل «1» انتهى.

و مستنده صحيح أبي حمزة «2» على النقلالصحيح و صحيح محمد بن مسلم «3»، و مضمونالثاني عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيهو يدفعه الى آخر فيربح فيه؟ قال عليهالسّلام: «لا، إلا أن يكون قد عمل فيهشيئا» و الأول كالثاني فيما عدا الاستثناءو في بعض الأخبار الأخر نفي البأس عنالتقبيل مع العمل «4»، و مفهومه ثبوت البأسمع عدمه. و مستند المجوزين صحيح أبي حمزةعلى ما نقله ابن إدريس في السرائر «5» وحكاه العلامة في التذكرة مستدلا به للجوازبقوله عليه السّلام: «لا بأس» «6» و لكن حيثانهما نقلاه عن تهذيب الشيخ. و قد نص أهلالخبرة في الأخبار و الاطلاع على خلوتهذيب الشيخ من هذه الزيادة، فلا اعتباربهذا المدرك. و استندوا أيضا الى قوله عليهالسّلام في خبر علي الصائغ: «لا يصلح ذلك»«7» بدعوى ظهوره في الكراهة.

و فيه: أنّ «لا يصلح» ليس ظاهرا فيالكراهة، بل يصلح لها و للحرمة، فلا يعارضما دل على الحرمة. و استندوا أيضا الى ماروي عن الحكم الخياط، قال‏

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالفصل الثالث.

(2) الوسائل: ج 13، باب 23 من أبواب أحكامالإجارة، ح 4، ص 265.

(3) الوسائل: ج 13، باب 23 من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 265.

(4) الوسائل: ج 13، باب 23 من أبواب أحكامالإجارة، ح 2، ص 265.

(5) السرائر: ص 271.

(6) تذكرة الفقهاء: ج 2، ص 291.

(7) الوسائل: ج 13، باب 23 من أبواب أحكامالإجارة، ح 6، ص 266.

/ 308