و الكلام تارة في بطلانها إذا كانتالإجارة في مدة خاصة و طالبها الزوج فيهابالاستمتاع، و اخرى في تقديم حق
الزوجفيما إذا كانت الإجارة مطلقة و طالبهاالمستأجر بالإرضاع
و أما الأول: فقد تقدم الكلام فيه في أوائلكتاب الإجارة و بيّنا هناك أن الشخص مالكلمنفعة الدار أو منافعه ملكية مرسلة أبديةغير مرهونة بمجيء زمان استيفاء المنفعة.و قبل النكاح لم تكن في عرض هذه السلطنةسلطنة للزوج و لا لغيره على ضد مالهاالسلطنة عليه. فحال الزوجة حال الدارالمنتقلة بالشراء مسلوبة المنفعة في مدةخاصة، فليس للزوج حينئذ سلطنة علىالاستمتاع حتى تبطل الإجارة.و أما الثاني: فحيث إن استحقاق المستأجرغير مختص بهذه المدة الخاصة فلا مانع مناستحقاق الزوج بمطالبة الاستمتاع، و حيثإن استحقاق الزوج أيضا بنحو الكلي فيالمعين كاستحقاق المستأجر فلا مانع مننفوذ الإجارة المطلقة المستدعية لاستحقاقالمطالبة للمستأجر، فهناك استحقاقانثابتان بسببين صحيحين فيتزاحمان، فانقلنا بتقديم حق الزوج لمكان السبق الزمانيفي المسألة المتقدمة كان السبق الزمانيهنا للمستأجر، فيجب تقديم حق المستأجرهنا. و إن قلنا بأن التقديم لمكان الأهميةفلا تفاوت في أهمية حق الزوج بين سبقه ولحوقه فيجب تقديم حقه. و حيث إن السبقالزماني لا أثر له في المسألتين، و لم تثبتأهمية