(الثاني) إذا اختلفا في قدر ما وقع عليهعقد الإجارة
سواء كان النزاع في طرف المنفعة أم في طرفالأجرة فالمعروف أن القول قول منكرالزيادة، و قيل المنفعة و انه من بابالتداعي. و مبني المسألة على أن مورد العقدمعوضا كان أو عوضا. هل لوحظ بشرط لا كماتقتضيه مراتب الكسور و الاعداد، فالنصفمثلا بشرط لا في قبال الكل، و الخمسة بشرطلا في قبال الستة و السبعة مثلا، أو أنمورد العقد لا بشرط، فالأقل معوضا كان أوعوضا متيقن و الزائد مشكوك فيه. و الحق هوالثاني.لما تقدم من أن بشرط لائية مراتب الاعدادكالكسور انما هي بالإضافة إلى أنفسها لابالنسبة إلى الحكم المرتب عليها. و المرادمن لا بشرطية المورد انه مملوك بالعقد مندون دخل شيء في مملوكيته وجودا و عدما، وليس الإطلاق اللابشرطي جمعا بين القيودحتى ينافي إنكار الزائد، بل رفض للقيودوجودا و عدما.(الثالث) إذا اختلفا في رد العينالمستأجرة
فالمعروف فيها أن القول قول المالك كما هومقتضى الأصل، و هو المعروف في رد العينالمرهونة و في رد العارية و رد مالالمضاربة و رد ما بيد الوكيل، مع أن دعوىالتلف مسموعة من الكل و يقبل قول مدعيهبيمينه، و ليس ذلك إلا لكونه أميناللمالك، و كما أن عدم تصديقه في دعوى التلفيندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن. و قد ورد«أنه لا تتهم من ائتمنته»، فكذا(1) لا يخفى: أنّ ما في الشرائع هكذا:«فالقول قول المالك» و منشأ نسبة المحقّقالأصفهاني هذا القول إلى الشرائع هوالمحقق الرشتي في كتاب الإجارة، حيث قال:«فالقول قول منكرها مع يمينه».(2) راجع كتاب الإجارة للرشتي ص 355 في ذيلالفصل الرابع في التنازع.