الإتلاف و قاعدةاليد و قاعدة نفي الضرر، فلنتكلم في كل واحدة منها في ضمن أمور - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تارة و من كون المملوك، استقباليا اخرى-مخدوش، و لا أظن ذهاب أحد من الأصحاب إلىأحد الأمرين. نعم تحدد المنفعة و الأعمالبالزمان معقول فيصح كون المملوك أمرااستقباليا في باب الإجارة. إلا أن استحقاقتسلم الأمر الاستقبالي أمر غير معقول لاانه معقول غير صحيح لإسقاط حق المطالبة.

المبحث التاسع: مما يتعلق بالأجرة كما فيالشرائع استحقاق اجرة المثل في مورد عدمسلامة الأجرة المسماة

لفساد عقد الإجارة «1» على تفصيل ستقفعليه إن شاء اللّه تعالى، و حيث إن عمدةالمستند قاعدة «ما يضمن بصحيحة يضمنبفاسده» «2» مع ان المظنون قويا أنها قاعدةمتصيدة من الموارد التي حكم فيها بالضمانلوجود قواعد أخر تقتضي ذلك، ففي الحقيقةتلك القواعد هي مدرك الضمان، فاللازمتحقيق تلك القواعد و هي قاعدة الاقدام وقاعدة الاحترام و قاعدة

الإتلاف و قاعدةاليد و قاعدة نفي الضرر، فلنتكلم في كل واحدة منها في ضمن أمور

أحدها: في قاعدة الإقدام، و قد حكي «3» الاستناد إليها عن شيخالطائفة في المبسوط و عن المحقق «4» والشهيد الثانيين «5» رحمهم اللّه، و اعترضعليهم جميع من تأخر عنهم بأن البائع مثلالم يقدم إلا على التضمين الخاص و هو كونالمبيع مضمونا بالمسمى فالمفروض فساده ومع انتفاء الخصوصية لم يبق المطلق. و أجابعنه شيخنا الأستاذ «قدّس سرّه» في تعليقةالبيع بما نصه: «إنهما أقدما على أصلالضمان في ضمن الاقدام على ضمان خاص والشارع إنما لم يمض الضمان الخاص لا أصله»«6» إلخ، و مرجعه إلى انه ليس المقام منبقاء المطلق بعد انتفاء المقيد

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الثاني.

(2) الروضة البهيّة: ج 3، ص 264 و 265.

(3) الحاكي هو المحقق الرشتي في إجارته، ص 48ذيل مسألة العين المستأجرة بالإجارةالفاسدة.

(4) شرائع الإسلام: ج 2، ص 14.

(5) الروضة البهيّة: ج 3، ص 236.

(6) حاشية المكاسب: ص 31.

/ 308