الإتلاف و قاعدةاليد و قاعدة نفي الضرر، فلنتكلم في كل واحدة منها في ضمن أمور
أحدها: في قاعدة الإقدام، و قد حكي «3» الاستناد إليها عن شيخالطائفة في المبسوط و عن المحقق «4» والشهيد الثانيين «5» رحمهم اللّه، و اعترضعليهم جميع من تأخر عنهم بأن البائع مثلالم يقدم إلا على التضمين الخاص و هو كونالمبيع مضمونا بالمسمى فالمفروض فساده ومع انتفاء الخصوصية لم يبق المطلق. و أجابعنه شيخنا الأستاذ «قدّس سرّه» في تعليقةالبيع بما نصه: «إنهما أقدما على أصلالضمان في ضمن الاقدام على ضمان خاص والشارع إنما لم يمض الضمان الخاص لا أصله»«6» إلخ، و مرجعه إلى انه ليس المقام منبقاء المطلق بعد انتفاء المقيد(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الثاني.(2) الروضة البهيّة: ج 3، ص 264 و 265.(3) الحاكي هو المحقق الرشتي في إجارته، ص 48ذيل مسألة العين المستأجرة بالإجارةالفاسدة.(4) شرائع الإسلام: ج 2، ص 14.(5) الروضة البهيّة: ج 3، ص 236.(6) حاشية المكاسب: ص 31.