المسألة الثانية [في مملوكية المنفعة]
في الشرط الثاني من شرائط العوضين و هوكما في الشرائع مملوكية المنفعة «3»، والمراد بهذه الملكية هو الاعتبار المتعلقبنفس المنفعة كاعتبار ملكية نفس العين لاملك التصرف في المنفعة أو العين، فان ملكالتصرف في المنفعة ثبت اعتباره بما تقدممنه «قدّس سرّه» في أول البحث حيث قال«رحمه اللّه»: ان يكون المتعاقدان كاملينجائزي التصرف، فان ملك التصرف هو السلطنةعلى التصرف التي ربما تنفك عن حقيقة ملكالعين و المنفعة كما في الولي و الوصي والوكيل، و منه تعرف ان تصرف الفضولي والغاصب يخرج بما سبق لا بملك المنفعة، فإنالنقص في العاقد لا في المنفعة المعقودعليها، فلا يخرج بملك المنفعة إلاالمباحات الأصلية، حيث إنها بأعيانها ومنافعها متساوية النسبة إلى البائع والمشتري و المؤجر و المستأجر، و عدم ملكالتصرف فيها لا لنقص في المتصرف أصالة بللنقص في مورد التصرف.و أمّا ما في الجواهر من ان اعتبار هذاالشرط لعدم تحقق المعاوضة في غيرالمملوكة. إلخ «4» فمدفوع بأن معنى كونالبيع معاوضة و الإجارة معاوضة ليس لزومقيام كل من العوضين مقام الآخر فيما له منإضافة الملكية حتى يلزم كون كل منهمامملوكا قبلا، ضرورة صحة بيع الكلي الذميمع انه غير مملوك قبلا للبائع، و صحة تمليكالحر لعمله بالإجارة مع ان عمله غير مملوكله قبلا، بل لمكان سلطنة(1) الوسائل: ج 13، باب 29، من أبواب أحكامالإجارة، ح 4، ص 272.(2) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الثاني.(3) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الثاني.(4) جواهر الكلام: ج 27، ص 257.