فصل في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقدالإجارة - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقدالإجارة

اعلم انه ذكر المحقق «قدّس سرّه» فيالشرائع شروطا خمسة و هي: معرفة الأجرة إذاكانت من المكيل و الموزون بالكيل و الوزن،و مملوكية المنفعة، و معلومية المنفعة، وإباحة المنفعة، و كونها مقدورا علىتسليمها «1».

و زاد عليها بعض أعلام العصر شروطا أخر منبقاء العين باستيفاء المنفعة «2» فلا تصحإجارة الخبز للانتفاع بأكله و من صلاحيةالعين للانتفاع بها، فلا تصح إجارة الأرضللزراعة مع عدم إمكان وصول الماء إليها ومن إمكان استيفاء المنفعة فلا تصح إجارةالحائض لكنس المسجد، و الظاهر عدم الحاجةإلى هذه الإضافات، لأن بعضها من مقوّماتالإجارة و بعضها مندرج في أحد الشرائطالسابقة.

أما مسألة إجارة الخبز للأكل فهي خارجة عنحقيقة الإجارة، لأن المنافع حيثيات و شئونللعين تستوفى منها تدريجا و ليس للخبز هذاالشأن و أكله إتلافه لا استيفاء شأن منشئونه.

و أما إجارة الأرض للزراعة فإن استيفاءالمنفعة تابع لا مكانها في مدة الإجارة، وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلا فهي غيرواجدة لهذه المنفعة، و الكلام في‏

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة، الفصلالثاني في شرائطها.

(2) العروة الوثقى: الركن الثالث من الفصلالأول من كتاب الإجارة.

/ 308