(الرابع) [لو استأجر شيئا و منعه المؤجرسقطت الأجرة،]
في الشرائع بمناسبة التسليم ما نصه: لواستأجر شيئا و منعه المؤجر سقطت الأجرة، وهل له أن يلتزم و يطالب المؤجر؟ فيه تردد،و الأظهر نعم.إلخ «1». و مقتضى سقوط الأجرة انفساخالعقد، و مقتضى المطالبة بالبدل بقاءالعقد، فيحمل على التخيير بين اعمال أحدالسببين على أردأ الوجهين في التخيير كماسيجيء إن شاء اللّه تعالى.و بالجملة ففي المسألة وجوه ثلاثة: (أحدها)الانفساخ و رجوع المسمى إلى المستأجر.(ثانيها) بقاء العقد و تضمين المؤجر بضمانالغرامة بقاعدة الإتلاف «2».(ثالثها) التخيير بين مطالبة المسمى ومطالبة اجرة المثل لما أتلفه المؤجر علىالمستأجر.أما الأول: فالوجه فيه عموم التلفللاختياري و القهري، و عموم الاختياري لماإذا استند إلى البائع أو الأجنبي. و مستندالعموم في الأول رواية عقبة بن خالد «3»،حيث إن موردها التلف التنزيلي بسرقةالمتاع و هي اختيارية. و فيه أن(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط السادس.(2) و هي كما نصّ عليها السيد البجنوردي فيج 2 من القواعد الفقهية هكذا: «من أتلف مالالغير بلا إذن منه فهو له ضامن».(3) الوسائل: ج 12، باب 10 من أبواب الخيار، ح1، ص 358.