(الرابع) على القول بجواز أخذ الأجرة علىالواجب لا إشكال في الواجبات النظامية
من الحرف و الصناعات المتوقف عليهاالنظام فإنها كغيرها، و أما على القولبالمنع كما عن المشهور يرد عليهم النقضبالواجبات النظامية، فإنه لا إشكال فيجواز الأجرة و صحة إيقاع المعاملة عليها.و أجيب عنه بوجوه: (أحدها) خروجها بالإجماعو السيرة، و هذا إنما يجدي إذا كان المنعلدليل تعبدي، فإنه يخصص عمومه بما عداالواجبات النظامية بخلاف ما إذا كان لأمرعقلي من المملوكيّة للّه تعالى و سلبالاحترام و عدم ملك التصرف، فإنه لا بدّإما من المنع من الملازمة بين الوجوب و هذهالمحاذير، و هو خلف، أو الالتزامبالإشكال، نعم يمكن أن يقال بناء على صحةتمليك مال الغير لنفسه باذنه بكشف الاذنمن المالك في إيقاع الإجارة و تملك الأجرة.إلا أنه يتم فيما إذا كان