و (منها) ان عقد الإجارة بمدلوله المطابقيلا يقتضي إلا تمليك المنفعة - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و (منها) ان عقد الإجارة بمدلوله المطابقيلا يقتضي إلا تمليك المنفعة

و العمل بإزاء الأجرة و الكراء من دونتعرضه و لا تضمنه للتسليم و التسلّم كما فيعقد البيع، فالتسليم و التسلّم ليسا منمقتضيات العقد و مدرك لزوم التسليم أمران:

أحدهما: انه من مقتضيات الملك لا منمقتضيات العقد، لقاعدة سلطنة الناس علىأموالهم، فللمالك سلطان على مطالبة ماله وليس لمن بيده المال سلطان على الامتناع عندفعه شرعا و إلا لم يكن لمالكه سلطان مطلقعلى ماله و هو خلف، و حيث إن السلطنة علىالمال من لوازم الملك الحاصل بالعقد صحدعوى اقتضاء العقد لذلك بالالتزام لابالمطابقة، إلا أن هذا المعنى لا يترتبعليه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناعالآخر، فان ظلم أحد لا يسوغ ظلم الآخر، كمالا يترتب عليه سائر الثمرات التي ربمانشير إليها.

ثانيهما: ان بناء عقود المعاوضات عندالعرف على التسليم المعاوضي كالتمليكالمعاوضي بمعنى ان التمليك في قبالالتمليك و التسليط الخارجي في قبالالتسليط الخارجي. و لكن لا بمعنى انه منمراتب عقد البيع و الإجارة و سائر عقودالمعاوضات، بتخيل ان عقد البيع يقتضيالمقابلة بين التسليط من طرف و التسليط منطرف آخر، بالمعنى الجامع بين السلطنةالاعتبارية و هي الملكية و السلطنةالفعلية المساوقة للتسليم، لفساد هذاالتخيل، فان القابل لأن ينشأ بالعقد ويتسبب به إليه هي الأمور الاعتبارية دونالسلطنة الخارجية و الاستيلاء العينيالمتحقق بمباديه لا بالأسباب الجعلية. بلبمعنى ان المعلوم من بناء العرف و العقلاءفي باب المعاوضات التزامهم في ضمن العقودالمعاوضية بالتسليم المعاوضي، فسببالملكية المعاوضية هو العقد و سبب استحقاقالتسليم بإزاء التسليم هو الالتزامالضمني، فكما لا يملك المال إلا بإزاء ملكالآخر كذلك لا يستحق التسليم إلا بإزاءالتسليم، لا توقف استحقاقه على تسليمه ولا توقف جواز المطالبة على تسليمه، بل كماان تمليك أحد المالين بإزاء الآخر أوجبالتبادل في الملكية في مرتبة واحدة من دونتقدم و تأخر و لا اشتراط ملكية بملكية كذلكالالتزام بالتسليم بإزاء التسليم أوجب‏

/ 308