(السادس) إذا منعه المؤجر في بعض المدة ثمسلمه العين‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الانفساخ بعدم قبض المنفعة بقبض العين فيتمام المدة، و هو الملاك في انفساخ عقدالإجارة دون عنوان التلف، لئلا يتوهم أنالتفويت إذا لم يكن إتلافا فالفوات ليستلفا، فلا تلف قبل القبض لاتحاد الإيجاد والوجود.

و أما الإشكال في الانفساخ بالتلف تحتاليد العادية، لانصرافه الى التلف غيرالمنجبر بضمان الغرامة كالتلف في ما لميكن تحت اليد أو كان تحت يد غير عادية فهومشترك الورود مع التلف المساوق وجوداللإتلاف، فلا خصوصية لكونه تحت اليدالعادية، فلا غموض في المسألة كما تخيلهبعض الأعلام «رحمه اللّه» «1»، بل ربماأمكن توهم العكس و هو اندراج التلف تحتاليد العادية في التلف الموجب للانفساخدون التلف بالإتلاف، نظرا الى أن الدخولتحت اليد العادية نزل منزلة التلف الموجبللانفساخ، كما في سرقة المتاع في روايةعقبة بن خالد، فكيف بالتلف تحت اليدالعادية، لكنه مندفع بأن التنزيل بلحاظعدم رجاء عود المسروق عادة، لا بلحاظدخوله في عهدة الغير حتى يكون التلف تحتاليد العادية أولى به.

(السادس) إذا منعه المؤجر في بعض المدة ثمسلمه العين‏

فبالإضافة إلى المنفعة الفائتة في بعضالمدة يجري جميع ما ذكر في تمام المدة، نعميمتاز عنه بزيادة خيار التبعض. و هل هو علىجميع الوجوه أو على مبني الانفساخ فقط؟ربما يقال بالاختصاص، و لعله بملاحظةالتبعض في أثر العقد و هو الملك. فانالمعقود عليه ملك المجموع. فاذا انفسخ فيالبعض من المجموع لزم التبعض في الملك فلهالخيار، بخلاف ما إذا قلنا بتعين التغريم.فان العقد أثر أثره. و التغريم مؤكد لبقاءأثر العقد على حاله في الفائت و الباقي. وكذا إذا قلنا بالخيار من ناحية تعذرالتسليم، فان الخيار مؤكد لبقاء العقد، وإعماله إقدام منه على التبعض. و هذا مبنيعلى قصر خيار التبعض على التبعض في الملك.

و أما إذا كان أعمّ منه و من التبعض فيالغرض المعاملي و هو الانتفاع بالمجموع‏

(1) راجع اجارة المحقق الرشتي في ذيل الشرطالسادس من شرائط الإجارة، ص 301.

/ 308