(السادس) إذا منعه المؤجر في بعض المدة ثمسلمه العين
فبالإضافة إلى المنفعة الفائتة في بعضالمدة يجري جميع ما ذكر في تمام المدة، نعميمتاز عنه بزيادة خيار التبعض. و هل هو علىجميع الوجوه أو على مبني الانفساخ فقط؟ربما يقال بالاختصاص، و لعله بملاحظةالتبعض في أثر العقد و هو الملك. فانالمعقود عليه ملك المجموع. فاذا انفسخ فيالبعض من المجموع لزم التبعض في الملك فلهالخيار، بخلاف ما إذا قلنا بتعين التغريم.فان العقد أثر أثره. و التغريم مؤكد لبقاءأثر العقد على حاله في الفائت و الباقي. وكذا إذا قلنا بالخيار من ناحية تعذرالتسليم، فان الخيار مؤكد لبقاء العقد، وإعماله إقدام منه على التبعض. و هذا مبنيعلى قصر خيار التبعض على التبعض في الملك.و أما إذا كان أعمّ منه و من التبعض فيالغرض المعاملي و هو الانتفاع بالمجموع (1) راجع اجارة المحقق الرشتي في ذيل الشرطالسادس من شرائط الإجارة، ص 301.