(الثاني) في حكم العمل على طبق الإجارةالثانية من حيث ضمان اجرة المثل للإجارةالأولى‏ - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلي الصاع المتعين بالإضافة الى هذهالصبرة، فكلما بيع من هذه الصبرة صاعتضيقت دائرة الكلي الخارجي، فاذا انحصر فيفرد كان المملوك هو الكلي المضاف الى هذاالفرد الموجود بوجوده، و لا نعني منالتعين القهري إلا ذلك، و هذا المعنى غيرموجود في الكلي الذمي الذي موطن وجودهالاعتباري هي الذمة فكيف ينقلب خارجيابمجرد حصر ما يمكن تطبيقه عليه في فرد، وعليه نقول: إن مدار الصحة و البطلان فيالإجارة الثانية على كون متعلق الإجارةالأولى كليا ذميا أو خارجيا فتصح الإجارةالثانية على الأول دون الثاني سواء كانمتعلق الثانية كليا ذميا أم خارجيا.

أما الأول: فلأن الفرد المضيق باق على ملكالأجير فله تطبيق كلي ذمي آخر عليه كما أنهله تمليكه بنحو الكلي في المعين.

و أما الثاني: فلأن متعلق الأولى إذا كانبنحو الكلي في المعين و المفروض تعينه فيهفلا يصح منه تمليكه بنحو الكلي الخارجي،فإنه مملوك الغير، كما لا يصح تطبيق الكليالذمي في الإجارة الثانية، حيث لا يعقلكون ملك شخص فردا لملك شخص آخر، فلا تصحالإجارة على الأول لعدم الملك و علىالثاني لعدم القدرة على التسليم، و منهتبين حال ما إذا كان مورد الإجارة الثانيةمغايرا لمورد الأولى، فإن مورد الإجارةالاولى إن كان كلي الخياطة في الذمةفالكتابة مملوكة للأجير فله تمليكهاللمستأجر الثاني، كما أنه له تطبيق كليالكتابة على فردها المملوك له، بخلاف ماإذا كان مورد الأولى منفعة الخياطة بنحوالكلي في المعين، فإن الأجير إما لا يملكالمتضادين أو لا يمكنه تمليكهما، و كذا لايتمكن من تطبيق كلي الكتابة على فردهاالمضاد لمنفعة الخياطة، لأنه لا يملكفردها أو لا يمكن تطبيق الكلي على الفردالمضاد للفرد المملوك للغير.

(الثاني) في حكم العمل على طبق الإجارةالثانية من حيث ضمان اجرة المثل للإجارةالأولى‏

فنقول: أما في مورد صحة الإجارة الثانيةفيضمن الأجير فقط اجرة المثل للمستأجرالأول من حيث تفويت العمل المملوك لهبالعمل للغير، و أما في‏

/ 308