(الثاني)
لا فرق في عدم استحقاق تسليمالأجرة قبل تسليم العمل بين عمل لا يتوقفعلى بذل المال و ما يتوقف عليه كالحج، فان مدرك التسليم المعاوضي بالنسبة إلىكليهما على حد سواء، و لو فرض عدم تمكنالأجير من إيجاد العمل إلا بأخذ الأجرةلفرض عدم مال له و عدم تمكنه من تحصيلهكانت الإجارة باطلة لأن العمل على الفرضغير مقدور له إلا بالخلف المحال و هواستحقاق الأجرة قبل العمل مع انه لايستحقها قبله. بل الأمر هنا أشكل من البيع،لأن القدرة على التسليم و إن كانت شرطافيهما إلا انه مع الوثوق بالقدرة علىالتسليم في باب البيع يصح البيع و إن تبينخلافه، لأن المملوك هي العين دون ما نحنفيه، فان المملوك هو العمل و العمل إذا لميكن مقدورا للأجير واقعا فلا يملكه فلايعقل أن يملّكه بالإجارة. و منه يتبين انهلا مجال لما في الجواهر من تسلط الأجير علىالفسخ مع امتناع المستأجر عن بذل الأجرة«1»، فإن الخيار فرع صحة العقد و قد عرفتانه غير صحيح، مضافا إلى أن الامتناعالموجب للخيار هو الامتناع عن حق لا مطلقافتدبر.(الثالث) هل يستحق الأجير بعض الأجرة ببعضالعمل المستأجر عليه
إذا كان قابلًا لتقسيط الأجرة عليه كصلاةسنة مثلا، فإنه بصلاة شهر أو يوم القابلةلتقسيط الأجرة عليها يقع موردا للبحث دونبعض الصلاة؟ و لا يخفى عليك ان استحقاقالأجرة بعد العمل إن كان بدليل خاص فيالإجارة أمكن أن يقال كما قيل ان ظاهرقولهم لا يستحق الأجرة إلا بعد العمل عدمالاستحقاق ببعض العمل المستأجر عليه، وأما إن كان مدرك هذا الحكم اقتضاء عقدالمعاوضة أو الالتزام الضمني العقلائيفلا مجال للاستظهار المذكور.و تحقيق المقام انا ذكرنا في باب البيع انوحدة المملوك مبيعا و ثمنا وحدة(1) جواهر الكلام: ج 27، ص 220.