المسألة التاسعة [إذا آجر مملوكا له فأفسدكان ذلك لازما لمولاه في سعيه]
قال «رحمه اللّه» في الشرائع: إذا آجرمملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه فيسعيه. إلخ «2».في المسألة وجوه بل أقوال في ضمان المولى،قول بالضمان مطلقا، و قول بعدمه مطلقا، وقول بالضمان في كسب العبد فقط، و قولبالتفصيل بين تفريط العبد فيضمن و يتبع بهبعد انعتاقه، و عدم التفريط فعلى المولىفي كسب العبد. و مقتضى أدلة التغريمات- منحيث الإتلاف و التلف تحت اليد، و خصوص أدلةإفساد الصانع ما استؤجر عليه- عدم الفرقبين الحر و العبد، فالعبد هو الضامن فيجميع الموارد، و حيث لا مال له يتبع به بعدعتقه، إذ لا معنى لكونه ضامنا في كسبه،فإنه (1) الكافي: ج 5، ص 287، ب 145، ح 2.(2) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالسابعة.