(الخامس) إذا سلم الأجير نفسه للمستأجرالأول و عمل له في بعض المدة الخاصة ثم آجرنفسه لغيره و عمل له باقي المدة - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حيث إنك قد عرفت في الأمر السابق عدمجريان خيار التعذر في الإتلاف فالصحيح انهله خيار التبعض في المجموع، فان فسخ رجعبالمسمى و الا فله اجرة المثل في الماضي واستيفاء الباقي.

(الخامس) إذا سلم الأجير نفسه للمستأجرالأول و عمل له في بعض المدة الخاصة ثم آجرنفسه لغيره و عمل له باقي المدة

فجريان الوجوه المتقدمة حتى خيار التبعضمبني على حصول القبض الذي معه الانفساخبالتلف أو الإتلاف و عدمه، فان قلنابحصوله فلا موجب للانفساخ بالعمل في بقيةالمدة للغير، فإنه من التلف بعد القبض، ولا موجب لخيار التعذر، لأنه من التعذر علىالمالك بعد التسليم لا من تعذر التسليم ولا موجب لخيار التبعض، لان المفروض أنهبتسليمه نفسه سلم جميع منافعه لا بعضهادون بعض ليكون له خيار التبعض، و ان قلنابعدم حصول القبض المعتبر فلا محالة يكونحال هذه المسألة و سابقتها على نسق واحد.

فنقول: في تحقيق المبنى ان العمل علىقسمين: فتارة يقوم بالعامل من دون تقومهبوجه بالمستأجر كالإجارة لنيابة الصلاة،فإنها غير استيفائية للمستأجر فتسليمهابإيجادها فقط، و لا معنى لكون تسليم نفسهمقدمة للعمل. و اخرى مع قيامه بالعامليتقوم باستيفاء المستأجر كما إذا صارأجيرا ليحمل المستأجر من مكان الى مكان،فان الحمل متقوم باستيفاء المستأجرفيتصور كون تسليم نفسه للمستأجر مقدمةلإيجاد المنفعة و تسليمها إلى المستأجر،فحكمه في تسليم منفعته بتسليم نفسه كحكمتسليم منفعة الدابة بتسليمها.

أما الأول: فتسليم العمل حيث إنه بإيجادهفي بعض المدة فلا محالة يكون التسليممساوقا للإيجاد، فمع إيجاده في بقية المدةللغير يكون متمحضا في الإتلاف و عدمالتسليم و لو تبعا، فتجري فيه الوجوهالمتقدمة كلا.

و أما الثاني: فتسليم المنفعة و ان كانتابعا لتسليم العين إلا ان المعتبر فيالتسليم المترتب عليه الآثار تسليمالعوضين دون غيرهما، و تسليم العين فيالبيع دفعي، و اما في الإجارة فتسليمالمنفعة تدريجي لتدريجيّتها، فتسليمالعين في كل زمان تسليم لمنفعتها

/ 308