الخامسة عشرة [إذا دفع سلعة إلى غيرهليعمل فيها عملا]
قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا دفع سلعةإلى غيره ليعمل فيها عملا. إلخ «1».توضيح المقام ان دفع السلعة للعمل أوالأمر بالعمل أو الاذن في العمل وأشباهها، تارة بقصد التسبب بتلك الأفعالإلى الاستيجار و تملك منفعة الغير أو عملهبالأجرة، و اخرى لا بذلك القصد بل لمجرداستيفاء العمل منه لا مجانا كأكل مالالغير بالضمان، فان كان من قبيل الأول فهيإجارة معاطاتية صحيحة إذا استجمعتالشرائط و إلا فهي باطلة. و قد مرّ أنه فيكل موضع تبطل فيه الإجارة تثبت اجرة المثلمع استيفاء العمل أو المنفعة، و إن كان منقبيل الثاني، فقد تقدم في البحث عن كراهةاستعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرةأن السيرة قائمة على مثله، و ليس مثله سببامعامليا يتوقف على دليل على مشروعيته،فإنه من أحد الطرفين استعمال عن رضي، و منالآخر عمل عن رضي لا بقصد التبرع، و بضميمةاحترام مال المسلم عينا كان أو منفعة أوعملا يثبت العوض أو اجرة المثل، و من البينأن دفع السلعة ليعمل فيها أو طلب البناءللبناء أو الجلوس بين(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالحادية عشرة.