الخامسة عشرة [إذا دفع سلعة إلى غيرهليعمل فيها عملا] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختصاص اليد بما كان مضافا إلى غيره و كانأدائيا. و ما ذكرنا في إتلاف الحرّ و تلفهلا اختصاص له بالبالغ العاقل بل يعمالصغير و المجنون. نعم في الإتلاف الموجبللدية المقررة ربما يحصل الفرق بين الصغيرو الكبير و العاقل و المجنون، من حيث قوةالمباشر تارة و ضعفه اخرى، و هو غير ما نحنفيه. و أما الكلام في العبد فحاله حالالدابة في أن تلفها حال الإجارة و فيأثنائها غير موجب للضمان، لأن المفروض أنالعين أمانة مالكية بالمعنى الأعم، و لاضمان إلا مع التعدي و التفريط الموجبلخروج اليد عن كونها مأذونة. و أما بعدانقضاء الإجارة فكون العين باقية علىكونها أمانة مالكية أو تكون أمانة شرعيةأو مضمونة. فقد قدمنا الكلام فيه في أوائلمباحث الإجارة مفصلا و المختار هناك الوجهالأول. فراجع و تدبر.

الخامسة عشرة [إذا دفع سلعة إلى غيرهليعمل فيها عملا]

قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا دفع سلعةإلى غيره ليعمل فيها عملا. إلخ «1».

توضيح المقام ان دفع السلعة للعمل أوالأمر بالعمل أو الاذن في العمل وأشباهها، تارة بقصد التسبب بتلك الأفعالإلى الاستيجار و تملك منفعة الغير أو عملهبالأجرة، و اخرى لا بذلك القصد بل لمجرداستيفاء العمل منه لا مجانا كأكل مالالغير بالضمان، فان كان من قبيل الأول فهيإجارة معاطاتية صحيحة إذا استجمعتالشرائط و إلا فهي باطلة. و قد مرّ أنه فيكل موضع تبطل فيه الإجارة تثبت اجرة المثلمع استيفاء العمل أو المنفعة، و إن كان منقبيل الثاني، فقد تقدم في البحث عن كراهةاستعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرةأن السيرة قائمة على مثله، و ليس مثله سببامعامليا يتوقف على دليل على مشروعيته،فإنه من أحد الطرفين استعمال عن رضي، و منالآخر عمل عن رضي لا بقصد التبرع، و بضميمةاحترام مال المسلم عينا كان أو منفعة أوعملا يثبت العوض أو اجرة المثل، و من البينأن دفع السلعة ليعمل فيها أو طلب البناءللبناء أو الجلوس بين‏

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة المسألةالحادية عشرة.

/ 308