المسألة الخامسة [يجب على المستأجر سقيالدابة و علفها]
في الشرائع: يجب على المستأجر سقي الدابةو علفها و لو أهمل ضمن. انتهى «1».أما تنقيح الكلام في المسألة الاولى و هيوجوب السقي مثلا، فالكلام فيه تارة في أصلالوجوب و اخرى في الرجوع بعوض ما بذله علىالمالك.(أما الأول) فنقول: حفظ الدابة بسقيها وعلفها، تارة بجهة غير مرتبطة بالإجارةكحفظ النفس المحترمة و المال المحترم،فإنه لو وجب حفظها من هاتين الجهتين لم يكنمختصا بالمستأجر بما هو بل جميع المكلفينكذلك، و اخرى بجهة مرتبطة بمرحلة الإجارة،إما من حيث اقتضاء عقد الإجارة أو الشرطالصريح أو الضمني فيه أو من حيث اقتضاءالتسليم على وجه التأمين.أما الحفظ من جهة كونها نفسا محترمة فلايجب في غير الآدمي، و لذا لا يجب التقاطالحيوان إذا خاف عليه التلف. و الحفظ بعدالالتقاط من حيث كونها أمانة شرعية يجبحفظها من التلف، كما أن الوجوب على مالكهامن حيث وجوب نفقة المملوك على مالكه لا منحيث حفظ النفس المحترمة التي لا فرق فيهابين المالك و غيره. نعم إن كان المملوكعبدا أو امة يجب حفظه بجميع أنحاء الحفظحتى من الآفات الواردة عليه كالحر من دونفرق بين المالك و غيره، و من دون فرق بينكونه أجيرا أو لا، و من دون فرق بين حضورمالكه و عدمه إذا أهمل الواجب في حقه.و أما الحفظ من حيث كونه مالا محترما فلايجب أصلا، و لذا لا يجب التقاطه بل(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة الفصلالثالث المسألة الرابعة.