و (منها) ان شرط الاستيفاء بنفسه إن رجعإلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير أوترك إسكان الغير
كما في الرواية المتقدمة في المسألةالسابقة حيث قال عليه السّلام «إن كان شرطأن لا يركبها غيره.» إلخ «1»، فإن المرادمنه شرط ترك ما هو فعل نفسه و هو إركابالغير، فربما يتخيل بطلان الإجارة من وجهآخر غير ما مرّ في شرط ترك الإجارة، اماإذا شرط عليه ترك تسليم المنفعة إلى الغيرفالوجه في بطلان الإجارة عدم القدرة علىالتسليم، و هي معتبرة في البيع و الإجارة وكل معاوضة، و المفروض حرمة التسليمللالتزام بتركه الواجب عليه، و الممتنعشرعا كالممتنع عقلا، و يندفع بأن المدارفي اعتبار القدرة على رفع الغرر، و معالوثوق بحصول المال في يده لا غرر سواء كانالبائع أو المؤجر قادرا على التسليم واقعاأم لا فضلا عما إذا لم يكن قادرا شرعا، والمفروض هنا إمكان حصول المنفعة في يدالمستأجر، فلا غرر و لا خطر في إقدامه علىالاستيجار، مع ان القدرة اللازمة هنا هيقدرة المستأجر على التسليم لا قدرة المؤجرعلى التسليم، فان الغرر إنما هو للمستأجرلا للمؤجر، و على فرض تعميم القدرة إلىالواقعية و الشرعية فلا حرمة بالإضافة إلىالمستأجر، فإن الملتزم بترك التسليم هوالمؤجر دون المستأجر، و حرمة أحدالمتضايفين لا تستلزم حرمة المضايفالآخر، فإنها ليست من لوازم التضايفكالقوة و الفعلية(1) الوسائل: ج 13، باب 16، من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 255.