فصل في أحكام الإجارة
و فيها مسائل حسب ترتيب ما في الشرائع:المسألة الاولى: في ما إذا وجد بالعينالمستأجرة عيبا، فتارة يوجب نقصا في المنفعة و اخرى لايوجب نقصا فيها. و ظاهر المحقق «قدّس سرّه»في الشرائع ثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء بالأجرة من غير نقصان و لو كانالعيب موجبا لفوات بعض المنفعة «1»، بل نسبعدم الأرش مطلقا الى المشهور و إن كان أصلالخيار مع عدم نقص في المنفعة محل الكلام.و تنقيح المرام و توضيح المقام برسم أمور.(منها) أن الخيار مع عدم نقص المنفعة مبنيعلى أن مورد عقد الإجارة و مصبه هي العين،فإنها المنسوبة إليها الإجارة بعنوانها وإن كانت متضمنة لملك المنفعة أو كان ملكالمنفعة من لوازمها.و من الواضح أن الرغبات العقلائية تختلفباختلاف الأعيان المستأجرة لاستيفاءمنافعها و لو مع تساوي المنفعة بين الصحيحو المعيب، فركوب الدابة و إن كان لا يتفاوتمع كون الدابة مقطوعة الاذن و الذنب إلا أنالأغراض العقلائية تتفاوت في استيجارالدابة الصحيحة و المعيبة، و كذا سكنىالدار، فان سكنى الدار الجيدة مع غيرها وإن فرض على نهج واحد بلا تفاوت، بل ربمايزيد بعض مرافق الردي منها على الجيدمنها، لكنه مع ذلك تتفاوت الرغبات بلحاظأعيانها، و إذا(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة الفصلالثالث في أحكامها.