فصل في أحكام الإجارة - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في أحكام الإجارة

و فيها مسائل حسب ترتيب ما في الشرائع:

المسألة الاولى: في ما إذا وجد بالعينالمستأجرة عيبا، فتارة يوجب نقصا في المنفعة و اخرى لايوجب نقصا فيها. و ظاهر المحقق «قدّس سرّه»في الشرائع ثبوت الخيار بين الفسخ والإمضاء بالأجرة من غير نقصان و لو كانالعيب موجبا لفوات بعض المنفعة «1»، بل نسبعدم الأرش مطلقا الى المشهور و إن كان أصلالخيار مع عدم نقص في المنفعة محل الكلام.و تنقيح المرام و توضيح المقام برسم أمور.

(منها) أن الخيار مع عدم نقص المنفعة مبنيعلى أن مورد عقد الإجارة و مصبه هي العين،فإنها المنسوبة إليها الإجارة بعنوانها وإن كانت متضمنة لملك المنفعة أو كان ملكالمنفعة من لوازمها.

و من الواضح أن الرغبات العقلائية تختلفباختلاف الأعيان المستأجرة لاستيفاءمنافعها و لو مع تساوي المنفعة بين الصحيحو المعيب، فركوب الدابة و إن كان لا يتفاوتمع كون الدابة مقطوعة الاذن و الذنب إلا أنالأغراض العقلائية تتفاوت في استيجارالدابة الصحيحة و المعيبة، و كذا سكنىالدار، فان سكنى الدار الجيدة مع غيرها وإن فرض على نهج واحد بلا تفاوت، بل ربمايزيد بعض مرافق الردي منها على الجيدمنها، لكنه مع ذلك تتفاوت الرغبات بلحاظأعيانها، و إذا

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة الفصلالثالث في أحكامها.

/ 308