(الأول) [أن ما يحوزه الأجير هل يكونمملوكا بالإجارة للمستأجر و إن حاز الأجيرلنفسه أو لغير المستأجر أم لا؟]
بناء على تمليك جميع المنافع و منها حيازةالمباح لا شبهة في أنه ليس للأجير أن يصيرأجيرا للغير في الحيازة، و حكم الإجازة منالمستأجر قد تقدم، إنما الكلام في أن مايجوزه الأجير يكون مملوكا بالإجارةللمستأجر و إن حاز الأجير لنفسه أو لغيرالمستأجر أم لا؟ قد مرّ في بعض المباحثالسابقة ان الأجرة لا تقع إلا في قبالالمنفعة و العمل لا في قبال العين، مضافاالى ان عقد الإجارة يؤثر أثره من حين العقدفهو يملك الحيازة سواء حاز الأجير أم لا،