(و أمّا المسألة الثانية) و هي الإجارةللخياطة المرددة بين الفارسية و الرومية - اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المتساوي النسبة إلى الشهر الأول و غيرهلفرض عدم التعين ثبوتا كما لا أثر لما يدلعليه إثباتا.
و أما إذا قال: آجرتك الدار في هذا الشهربدرهم و ما زاد بحسابه فهو يتصور بالإضافةإلى ما زاد على وجوه: (أحدها) إجارة ما زادكل شهر بدرهم، فبالنسبة إلى ما زاد حالهاحال المسألة المتقدمة من عدم الصحة لعدمالمعقولية، لكن فساد الإجارة فيما زاد لايوجب فساد الإجارة في الشهر الأول لتعددالإجارة على الفرض و إن كانتا بإنشاء واحد.
(ثانيها) اختصاص عنوان الإجارة بالشهرالأول و استحقاق ما زاد بالشرط، و حيث إنالشرط متعلق بالمبهم فحاله في عدمالمعقولية في تأثيره في الاستحقاق حالالاستحقاق بالإجارة لا انه في الحقيقة شرطمجهول ليلزم منه سراية الجهالة في الشرطإلى العقد حتى يفسد عقد الإجارة في الشهرالمعين أيضا فتدبر.
(ثالثها) ان يكون قوله و ما زاد بحسابهمواعدة و مراضاة، فليس هناك ملكية و لااستحقاق بعقد أو إيقاع حتى لا يعقل تعلقهبالمردد أو يقال بلزوم الجهالة في العقدأو الشرط و عليه يحمل ما في صحيح أبي حمزة«1»، مع ان حمله على الشرط لا محذور فيه،فان فيه بعد الاستيجار إلى مكان معين قالالمستأجر فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة ويسمي ذلك؟ قال لا بأس به، فان التجاوز عنالمكان المعين أخذ متعينا بالتعيناللابشرط القسمي، و العوض أيضا على الفرضمسمى و معين فلا محذور فيه أصلا. و التعليقفي الشرط لا محذور فيه على المشهور.
(و أمّا المسألة الثانية) و هي الإجارةللخياطة المرددة بين الفارسية و الرومية
فالأمر في عدم المعقولية فيها أوضح منالمسألة الأولى، فإن المفروض هناك تصورماهية منفعة الدار من دون تعين بأحدالتعينات الثلاثة. و أما هنا فلا شيء حتىيلاحظ غير متعين بأحد التعينات، فإطلاقالإبهام عليه بمجرد الفرض، لما مرّ من أن