فتارة يقع الكلام فيما إذا كان المستأجرهو المعتبر و المحمل، و اخرى فيما إذا كانالمؤجر بنفسه معتبرا و محملا، و ثالثةفيما إذا كان الأجنبي معتبرا و محملا:المورد الأول: ما إذا كان المستأجر هوالمعتبر و المحمل.و في ضمان الأجرة وجوه (1) راجع تعليقة الميرزا محمّد تقيالشيرازي على المكاسب في بحث النوع الخامسمن المكاسب المحرمة مما يحرم التكسب به مايجب على الإنسان فعله، ص 143.