(الأول) قد استثني في الكلمات من الحرمة أوالكراهة أمران
أحدهما ما إذا أحدث في العين المستأجرةحدثا. ثانيهما ما إذا اختلفت الاجرتانجنسا.أما الأول: فهو منصوص في أغلب الرواياتالتي موردها الأرض و الرحى و السفينةفيقيد بها مطلقاتها، و لا مطلق فيها إلاالأرض و إلا فروايتا الرحى كلتاهما مقيدةبه كما ان رواية السفينة كذلك، و أماروايات البيت و الحانوت و الأجير فهيمطلقة، و لعلّ السرّ في عدم تقييدها إمااشتمالها على الأجير الذي لا موقع فيهلإحداث الحدث و إما لأنها غير مسوقة لحرمةالثلاثة ليكون لها إطلاق بل لجواز إجارةالأرض و انها ليست كالبيت و الحانوت والأجير في الحرمة، و الجواز المقابلللحرمة لا موقع فيه للاستثناء و إنماالمحتاج إلى الاستثناء كراهة إجارتها، والمفروض ثبوت الاستثناء في أغلب الأخبارالمتكفلة للمنع المحمول على الكراهة جمعا.و أما