و إن كانت الإجارة على العمل الخاص زماناو مكانا فله أقسام ثلاثة
(أحدها) ما إذا كان العمل في ذلك اليوممتعذرا عليه ذاتا و امتناع صدوره منه عادة(ثانيها) ما إذا تعذر عليه عرضا مع إمكانصدوره منه لكونه موسعا من حيث مبدأه(ثالثها) ما إذا سامح و قصر حتى فات وقتإيصاله.أما الأول فالإجارة فيه باطلة إذ ليس لههذا العمل الخاص فلا يعقل تمليكه و تملكه،و سيأتي حكم ما أتى به من العمل في غير ذلكالوقت.و أما الثاني فالإجارة فيه صحيحة، و تعذرإيجاد العمل الخاص لعارض لا يوجب بطلانالإجارة و لا انفساخها من حين عروض العارضبل للمستأجر خيار تعذر التسليم، و لا يكونمن التلف قبل القبض إذ الكلي لا تلف له بلحاله حال الكلي المتعذر في باب السلف منحيث اقتضاء الخيار، و عليه فللمستأجرإبقاء الإجارة و قبول العمل المأتي بهوفاء عما له على الأجير بإسقاط الخصوصيةكالوفاء بغير الجنس في الموارد الأخر و لهالفسخ، فاذا فسخ رجعت الأجرة إلى المستأجرو لا ترجع مالية العمل الخاص إلى الأجيرفإنه لم يوصل العمل الخاص إلى المستأجرحتى يرجع