المبحث الثاني عشر: في حكم أخذ الأجرة علىالواجبات
و الكلام فيه تارة في منافاة الوجوب بماهو لأخذ الأجرة، و اخرى في منافاة الوجوبالتعبدي بما هو تعبدي لأخذ الأجرة، وثالثة في منافاة الوجوب التعبدي النيابيلأخذ الأجرة، نظرا إلى أنه لا يقع قربيا عنالمنوب عنه فلا يستحق الأجرة، فهنا مقاماتمن الكلام:المقام الأول: في بيان منافاة الوجوب بماهو لأخذ الأجرة و عدمها، و مجموع ما ذكر في وجه المنافاة أمور
أحدها: أن عمل المسلم ليس بمال و إنما يصحأخذ الأجرة عليه لكون عمل المسلم محترما وإيجابه يوجب سقوط احترامه لما سيجيء إنشاء اللّه تعالى.ثانيها: ما عن الشيخ الأعظم «قدّس سرّه»في مكاسبه من أن عمل المسلم مال لكنه غيرمحترم لكون العامل مقهورا عليه من دون دخلاذنه و رضاه «1»، فالإيجاب مسقط لاعتباراذنه و رضاه المقومين لاحترام المال.ثالثها: ما عن بعض أجلة العصر «2» من أنالإيجاب يوجب سقوط ملك التصرف، لمنافاةالمقهورية في الإيجاد للسلطنة على الفعل والترك، و ملك التصرف شرط في نفوذ كل تصرفمعاملي.رابعها: ما نسب الى الشيخ الأكبر كاشفالغطاء «قدّس سرّه» «3» من أن(1) المكاسب: ص 63.(2) راجع تقريرات درس مكاسب النائينيللآملي: ج 1، ص 40.(3) الناسب هو الشيخ الأنصاري في المكاسب: ص62، و لعل مأخذ كلام الشيخ الأنصاري هو شرحبيع القواعد لكاشف الغطاء الغير مطبوع.