(ثانيهما) أنه للأجير بعد أداء أجرة المثلللمستأجر الأول الرجوع بها الى المستأجرالثاني أو لا؟
فنقول: إن استحقاق الرجوع لأحد أمرين(الأول) صيرورة الأجير بعد دفع البدل مالكاللمبدل و لو للمعاوضة القهرية شرعا، لئلايلزم الجمع بين البدل و المبدل في مالكالمبدل، فيكون الأجير قائماً مقامالمستأجر الأول. و يندفع بأنّ التضمين فيباب الإتلاف و اليد بعنوان التغريم لابعنوان التعويض شرعا، مع ما مر من أنالمبدل و هو العمل لتصرمه و فواته غير قابلللملك، و لا يقاس بالمكسور، من الشيء أوالخل المنقلب خمرا، حيث يمكن حق الاختصاصبالموجود لا بالمعدوم، و اعتبار ملكالتالف مقدمة لملك بدله في الذمة جزاف، ولا يلزم الجمع بين العوض و المعوض هنا، إذالتالف غير باق على ملك مالكه حتى يلزممحذور الجمع بل بتلفه أو إتلافه تشتغلالذمة ببدله فيتبدل الملك الخارجي بخروجهعن قابلية الملكية إلى الملك الذمي.(الثاني) استقرار الضمان على المستأجرالثاني، فللأجير الرجوع اليه و ليس لهالرجوع الى الأجير كما ذكروا نظيره في بابتعاقب الأيدي من الرجوع للسابق الىاللاحق، فان الملاك كون المال مضموناببدله صار مضمونا للاحق و لا لاحق له حتىيرجع اليه لفرض استقرار الضمان بالتلفعنده. إلا أن هذا المعنى بعد فرض صحة أصلهمخدوش هنا، إذ ليست المنفعة مضمونة علىالأجير قبلا إلا بضمان المعاوضة، و يستحيلأن تكون يده يد ضمان الغرامة، لأن فرضالضمان بالبدل إذا تلف لا يجامع الانفساخإذا تلف، و عليه فلا ضمان على الأجير إلابإتلافه الذي حقيقته هنا جعل المنفعةممتنعة الوصول الى مالكها بتسليمها إلىالمستأجر الثاني، و تسليمها و تسلمهامتضايفان لا تقدم للأول على الثاني حتىيتوهم انتقال المنفعة المضمونة إلىالمستأجر الثاني، فهو نظير ما إذا وضعتيدان على المال دفعة واحدة ثم تلف، فانالضمان بالقوة و بالفعل الى كليهما متساويالنسبة فلا رجوع لأحدهما