و أما حكم الرحى و السفينة و الأرض فنقول:أما الرحى ففيها روايتان - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامام موسى الكاظم عليه السّلام، و لاموهم لمعارضة هذه الأخبار إلا ما في حسنةالحلبي: في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرهابأكثر مما استأجرها به، قال عليه السّلام«لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا» «1»، ومن الواضح أنّ لا يصلح و إن كان صالحالإرادة الكراهة إلا انه ليس ظاهرا فيهافهو لا اقتضاء من حيث إفادة الحرمة لا انهمقتض لعدمها حتى يعارض قوله عليه السّلام:(حرام) في غير واحد من الاخبار «2».

و أما حكم الرحى و السفينة و الأرض فنقول:أما الرحى ففيها روايتان

موثقة أبي بصير «3» و حسنة سليمان بن خالدأو صحيحته و المضمون واحد تقريبا.

قال الصادق عليه السّلام: «إنى لأكره أناستأجر الرحى وحدها ثم أو أجرها بأكثر ممااستأجرتها به إلا أن أحدث فيها حدثا إنأغرم فيها غرما» «4»، و من الواضح أنالكراهة في لسان الأخبار، و إن لم تتعينلمعناها المقابل للحرمة إلا أنه لا دلالةلها أيضا على خصوص الحرمة بل المتيقن مطلقالمرجوحية المساوقة للكراهة عملا، و اماالسفينة ففيها رواية واحدة عن إسحاق بنعمار عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليهالسّلام أن أباه كان يقول: «لا بأس أنيستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينةثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذاأصلح فيها شيئا» «5»، فإنها بمفهومها

فإنها الخمرة بعينها، و قد قال اللّهتبارك و تعالى في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَعَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْفِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُلِلنَّاسِ» سورة 2 آية 219- فأما الإثم فيكتاب اللّه فهي الخمر و الميسر و إثمهماكبير كما قال اللّه عزّ و جلّ، قال فقالالمهدي: يا علي بن يقطين هذه و اللّه فتوىهاشمية، قال فقلت له: صدقت و اللّه يا أميرالمؤمنين الحمد للّه الذي لم يخرج هذاالعلم منكم أهل البيت، قال فو اللّه ما صبرالمهدي ان قال لي صدقت يا رافضي. (راجع بحارالأنوار: ج 48، ص 149، ح 24).

(1) الوسائل: ج 13، باب 22، من أبواب أحكامالإجارة، ح 4، ص 263.

(2) كما تقدّم في خبر ابي الربيع الشامي، وابي المغراء، و إبراهيم ابن المثنى، في

(3) الوسائل: ج 13، باب 22، من أبواب أحكامالإجارة، ح 5، ص 263.

(4) الوسائل: ج 13، باب 20، من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 259.

(5) الوسائل: ج 13، باب 22، من أبواب أحكامالإجارة، ح 2، ص 263.

/ 308