و أما حكم الرحى و السفينة و الأرض فنقول:أما الرحى ففيها روايتان
موثقة أبي بصير «3» و حسنة سليمان بن خالدأو صحيحته و المضمون واحد تقريبا.قال الصادق عليه السّلام: «إنى لأكره أناستأجر الرحى وحدها ثم أو أجرها بأكثر ممااستأجرتها به إلا أن أحدث فيها حدثا إنأغرم فيها غرما» «4»، و من الواضح أنالكراهة في لسان الأخبار، و إن لم تتعينلمعناها المقابل للحرمة إلا أنه لا دلالةلها أيضا على خصوص الحرمة بل المتيقن مطلقالمرجوحية المساوقة للكراهة عملا، و اماالسفينة ففيها رواية واحدة عن إسحاق بنعمار عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليهالسّلام أن أباه كان يقول: «لا بأس أنيستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينةثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذاأصلح فيها شيئا» «5»، فإنها بمفهومهافإنها الخمرة بعينها، و قد قال اللّهتبارك و تعالى في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَعَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْفِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُلِلنَّاسِ» سورة 2 آية 219- فأما الإثم فيكتاب اللّه فهي الخمر و الميسر و إثمهماكبير كما قال اللّه عزّ و جلّ، قال فقالالمهدي: يا علي بن يقطين هذه و اللّه فتوىهاشمية، قال فقلت له: صدقت و اللّه يا أميرالمؤمنين الحمد للّه الذي لم يخرج هذاالعلم منكم أهل البيت، قال فو اللّه ما صبرالمهدي ان قال لي صدقت يا رافضي. (راجع بحارالأنوار: ج 48، ص 149، ح 24).(1) الوسائل: ج 13، باب 22، من أبواب أحكامالإجارة، ح 4، ص 263.(2) كما تقدّم في خبر ابي الربيع الشامي، وابي المغراء، و إبراهيم ابن المثنى، في(3) الوسائل: ج 13، باب 22، من أبواب أحكامالإجارة، ح 5، ص 263.(4) الوسائل: ج 13، باب 20، من أبواب أحكامالإجارة، ح 1، ص 259.(5) الوسائل: ج 13، باب 22، من أبواب أحكامالإجارة، ح 2، ص 263.