فرع - اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
إلى الخارجية إلا أنه يوجب صيرورتهكالموقت فإنه مع كليته و ذميته يفوتبتعينه من حيث الوقت، فكذا إذا بذل العاملنفسه للعمل و قبل المستأجر لكنه لم يستوفهمنه، فإنه تفويت منه لعمله المملوكالمتعين بتعيين الأجير و قبول المستأجر. ومنه اتضح أنه لا مورد للضمان في غير الموقتمطلقا.المقام الرابع: في مورد الحاجة الى مراجعةالحاكم عند امتناع المستأجر.و بعد ما عرفت أن استقرار الأجرة في شيءمن موارد الإجارة الموجبة لملك المنفعةالشخصية أو الكلية الموقتة و غيرها، ولملك العمل مطلقا لا يتوقف إلا على تمكينالمؤجر و الأجير لا على قبول المستأجر و لاعلى استيفائه فلا محالة لا ضرر على المؤجرو الأجير من هذه الحيثية، فلا بدّ من فرضضرر آخر لا يندفع إلا بمراجعة الحاكمللإجبار أو للتسلم. فنقول:أما المنفعة الموقتة أو العمل الموقتفيفوتان بفوات وقتهما بتفويت منالمستأجر، فلا ضرر من هذه الجهة أيضا علىالمؤجر أو الأجير، و أما من حيث ضرر التلفقبل القبض فهو لا يكاد يندفع في بابالإجارة بإقباض العين، لما سيجيء إن شاءاللّه تعالى من انكشاف بطلان الإجارة فيبقية المدة، فسواء سلم المنفعة بتسليمالعين أم لم يسلم كان هذا الضرر لا حقاللمؤجر، فلا يندفع بإجبار الحاكم علىالقبض أو قبضه ولاية على الممتنع.و أما المنفعة غير الموقتة فان كانت قائمةبعين شخصية كإجارة الدابة الشخصية لحملالمتاع بلا توقيت فيتصور فيها ضرر التلفقبل القبض، فللمؤجر دفعا لهذا الضرر عننفسه إرجاع أمره الى الحاكم ليستوفيمنفعته، و إن كانت كلية بكلية العين بلاتوقيت، و كذا العمل الذي أيضا هو كلي دائمافوجه الرجوع ما ذكر في غير هذا المقام منأن بقاء الذمة ضرر فله تفريغها بالرجوعالى الحاكم، و الكلام فيه و ما يتوجه عليهمن النقض و الإبرام موكول الى محله، و قدفصلنا القول فيه في تعاليقنا على كتابالخيارات لشيخنا العلامة الأنصاري «قدّسسرّه».فرع
ذكر المحقق «قدّس سرّه» في الشرائع فيفروع المسألة أنه لو استأجره لقلع