فرع - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى الخارجية إلا أنه يوجب صيرورتهكالموقت فإنه مع كليته و ذميته يفوتبتعينه من حيث الوقت، فكذا إذا بذل العاملنفسه للعمل و قبل المستأجر لكنه لم يستوفهمنه، فإنه تفويت منه لعمله المملوكالمتعين بتعيين الأجير و قبول المستأجر. ومنه اتضح أنه لا مورد للضمان في غير الموقتمطلقا.

المقام الرابع: في مورد الحاجة الى مراجعةالحاكم عند امتناع المستأجر.

و بعد ما عرفت أن استقرار الأجرة في شي‏ءمن موارد الإجارة الموجبة لملك المنفعةالشخصية أو الكلية الموقتة و غيرها، ولملك العمل مطلقا لا يتوقف إلا على تمكينالمؤجر و الأجير لا على قبول المستأجر و لاعلى استيفائه فلا محالة لا ضرر على المؤجرو الأجير من هذه الحيثية، فلا بدّ من فرضضرر آخر لا يندفع إلا بمراجعة الحاكمللإجبار أو للتسلم. فنقول:

أما المنفعة الموقتة أو العمل الموقتفيفوتان بفوات وقتهما بتفويت منالمستأجر، فلا ضرر من هذه الجهة أيضا علىالمؤجر أو الأجير، و أما من حيث ضرر التلفقبل القبض فهو لا يكاد يندفع في بابالإجارة بإقباض العين، لما سيجي‏ء إن شاءاللّه تعالى من انكشاف بطلان الإجارة فيبقية المدة، فسواء سلم المنفعة بتسليمالعين أم لم يسلم كان هذا الضرر لا حقاللمؤجر، فلا يندفع بإجبار الحاكم علىالقبض أو قبضه ولاية على الممتنع.

و أما المنفعة غير الموقتة فان كانت قائمةبعين شخصية كإجارة الدابة الشخصية لحملالمتاع بلا توقيت فيتصور فيها ضرر التلفقبل القبض، فللمؤجر دفعا لهذا الضرر عننفسه إرجاع أمره الى الحاكم ليستوفيمنفعته، و إن كانت كلية بكلية العين بلاتوقيت، و كذا العمل الذي أيضا هو كلي دائمافوجه الرجوع ما ذكر في غير هذا المقام منأن بقاء الذمة ضرر فله تفريغها بالرجوعالى الحاكم، و الكلام فيه و ما يتوجه عليهمن النقض و الإبرام موكول الى محله، و قدفصلنا القول فيه في تعاليقنا على كتابالخيارات لشيخنا العلامة الأنصاري «قدّسسرّه».

فرع

ذكر المحقق «قدّس سرّه» في الشرائع فيفروع المسألة أنه لو استأجره لقلع‏

/ 308