بملك المنفعة في طي مباحث - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الإنسان على نفسه له ان يتعهد بكلي فيذمته أو بعمل على نفسه، بل معنى كون البيعو الإجارة معاوضة صيرورة كل من العوضينملكا للآخر بإزاء صيرورته ملكا له فلايلزم سبق اضافة المملوكية للمملك.

و منه تعرف ان المراد بالمنفعة إذا كانمطلق ما يقع موردا للإجارة لم يكن اعتبارهلازما، بل المراد خصوص ما يقابل العمل كمافي منفعة الدار و الدابة، و مما ذكرنا يظهرأن الأجرة إذا لم تكن ذمية لزم اعتبارمملوكيتها أيضا فلا يصح جعل عين مباحةبالإباحة الذاتية اجرة كما لا يصح جعلمنفعتها مقابلا بالأجرة، فلا موجب لتخصيصالمملوكية بالمنفعة فتدبر. و لنذكر مايتعلق

بملك المنفعة في طي مباحث

المبحث الأول:

المنفعة اما مملوكة بتبعملك العين أو مملوكة بالاستقلال والانفراد، و مثل في القواعد «1» للملك الاستقلاليبملك المستأجر و في الجواهر بملك الموصىله للمنفعة الموصي بها و لملك المنافع فيالأوقاف العامة بناء على كون أعيانها ملكاللّه تعالى «2» مقتصرا عليهما و هو الأنسب،إذ ليس الكلام في تعداد أقسام الملكالاستقلالي بل فيما يصح تمليكه بالإجارةبما هي إجارة، فلا ينبغي ذكر المملوكبالإجارة، بل المناسب ذكر ما هو مملوكاستقلالا بغير الإجارة و إن كان الحكممتحدا في الجميع من حيث التمليك الإجاري،ثم إنه كما قيد منفعة الوقف العام فيالجواهر بكون العين ملكا للّه تعالى كذلككان ينبغي تقييد المنفعة بما إذا كانتملكا للموقوف عليه، فان الوقف العام تارةيقتضي ملك المنفعة و اخرى ملك الانتفاع،مثلا إذا كانت أرض الزراعة أو البستان أوالخان موقوفة على أهل العلم فلا شبهة فيملك الطبيعي للمنفعة، فلولي الوقف إجارةالأرض و الخان مثلا و إيصال الأجرة إلىالموقوف عليه بخلاف وقف المدرسة و القنطرةو أشباحهما، فإنه ليس للموقوف عليه إلاملك الانتفاع لا ملك المنفعة و إلا جازنقلها إلى غيره،

(1) قواعد الأحكام: ج 1، ص 226.

(2) جواهر الكلام: ج 27، ص 257.

/ 308