بملك المنفعة في طي مباحث
المبحث الأول:
المنفعة اما مملوكة بتبعملك العين أو مملوكة بالاستقلال والانفراد، و مثل في القواعد «1» للملك الاستقلاليبملك المستأجر و في الجواهر بملك الموصىله للمنفعة الموصي بها و لملك المنافع فيالأوقاف العامة بناء على كون أعيانها ملكاللّه تعالى «2» مقتصرا عليهما و هو الأنسب،إذ ليس الكلام في تعداد أقسام الملكالاستقلالي بل فيما يصح تمليكه بالإجارةبما هي إجارة، فلا ينبغي ذكر المملوكبالإجارة، بل المناسب ذكر ما هو مملوكاستقلالا بغير الإجارة و إن كان الحكممتحدا في الجميع من حيث التمليك الإجاري،ثم إنه كما قيد منفعة الوقف العام فيالجواهر بكون العين ملكا للّه تعالى كذلككان ينبغي تقييد المنفعة بما إذا كانتملكا للموقوف عليه، فان الوقف العام تارةيقتضي ملك المنفعة و اخرى ملك الانتفاع،مثلا إذا كانت أرض الزراعة أو البستان أوالخان موقوفة على أهل العلم فلا شبهة فيملك الطبيعي للمنفعة، فلولي الوقف إجارةالأرض و الخان مثلا و إيصال الأجرة إلىالموقوف عليه بخلاف وقف المدرسة و القنطرةو أشباحهما، فإنه ليس للموقوف عليه إلاملك الانتفاع لا ملك المنفعة و إلا جازنقلها إلى غيره،(1) قواعد الأحكام: ج 1، ص 226.(2) جواهر الكلام: ج 27، ص 257.