الحادية عشرة [في إبراء الأجرة]
الإبراء حيث إنه يختص بالكلي الذمي فما فيالذمة سواء كان اجرة كلية أم منفعة دابةكلية أم عملا من الأعمال سواء تعلق بعينشخصية أم لا كان قابلًا للإبراء، و إذاكانت الأجرة عينا شخصية أو منفعة عينجزئية أو كانت المنفعة المعقود عليهاجزئية بجزئية العين، فهي غير قابلةللإبراء. فلا تقابل بين الأجرة و المنفعة،كما لا يعقل جريان الجزئية في العمل بتوهمتعلق الخياطة بعين خاصة، فإن جزئية الموردلا توجب تعلق الملكية بأمر في الخارجكمنفعة الدار الجزئية، بل تتعلق بعمل تعهدبه في الذمة، و لا مطابق له إلا ما يتعلقبالثوب الخاص، فانحصار الكلي الذمي في فردخارجا لا يوجب خروجه عن الكلية الذميةالقابلة للإبراء، نعم من يرى المنفعةالمملوكة بعقد الإجارة من أعراض المستأجرفلا فرق عنده في الكلية و الجزئية إلابتعلق ذلك العرض بعين شخصية أو بعين كلية.و هذه الكلية و الجزئية جارية في العملالمستأجر عليه، إلا أن المبنى فاسد كما مرمرارا، مع أن هذا المبنى أيضا لا يقتضيخروج العمل المتعلق بعين شخصية عن قابليةالإبراء، فإنه عمل تعهد به في ذمته بخلافسكنى دار خاصة. فإنه لا تعهد(1) الوسائل: ج 13، باب 4 من أبواب أحكامالإجارة، ح 2، ص 227.