الحادية عشرة [في إبراء الأجرة] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثياب عما يمكن التحفظ منه، فلو تلفتبآفة سماوية أو بما غلب عليه كالسرقة غيلةمع كمال التحفظ فإنه لا ضمان مع أحدالأمرين بخلاف ما إذا ترك التحفظ عليهافضاعت أو سرقت، فإنه مع عدم استحقاقالأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة يضمنالتالف. و ما روي- في الصحيح «عن رجل استأجرأجيرا فأقعده على متاعه فسرق؟ قال عليهالسّلام: هو مؤتمن» «1»- محمول على ما هوالغالب من السرقة غيلة و لو مع التحفظ، فلميبق إلا كون يده على المال. و المفروض أنالمستأجر سلطه عليه عن رضاه. و هو المحققللائتمان بالمعنى الأعم. نعم إذا اشترطعليه ضمان المتاع كان ضامنا له و لو بتلفسماوي. فإنّ معه لا تأمين. فإنه ضدالتضمين، لا أنه أمانة مضمونة كما مر مناسابقا.

الحادية عشرة [في إبراء الأجرة]

الإبراء حيث إنه يختص بالكلي الذمي فما فيالذمة سواء كان اجرة كلية أم منفعة دابةكلية أم عملا من الأعمال سواء تعلق بعينشخصية أم لا كان قابلًا للإبراء، و إذاكانت الأجرة عينا شخصية أو منفعة عينجزئية أو كانت المنفعة المعقود عليهاجزئية بجزئية العين، فهي غير قابلةللإبراء. فلا تقابل بين الأجرة و المنفعة،كما لا يعقل جريان الجزئية في العمل بتوهمتعلق الخياطة بعين خاصة، فإن جزئية الموردلا توجب تعلق الملكية بأمر في الخارجكمنفعة الدار الجزئية، بل تتعلق بعمل تعهدبه في الذمة، و لا مطابق له إلا ما يتعلقبالثوب الخاص، فانحصار الكلي الذمي في فردخارجا لا يوجب خروجه عن الكلية الذميةالقابلة للإبراء، نعم من يرى المنفعةالمملوكة بعقد الإجارة من أعراض المستأجرفلا فرق عنده في الكلية و الجزئية إلابتعلق ذلك العرض بعين شخصية أو بعين كلية.

و هذه الكلية و الجزئية جارية في العملالمستأجر عليه، إلا أن المبنى فاسد كما مرمرارا، مع أن هذا المبنى أيضا لا يقتضيخروج العمل المتعلق بعين شخصية عن قابليةالإبراء، فإنه عمل تعهد به في ذمته بخلافسكنى دار خاصة. فإنه لا تعهد

(1) الوسائل: ج 13، باب 4 من أبواب أحكامالإجارة، ح 2، ص 227.

/ 308