(السابع) إذا عمل الأجير تبرعا لغيرالمستأجر - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلى الآخر هذا إذا لوحظ العمل المستأجرعليه، و أما إذا لوحظ أثره فيما كان له أثرحاصل في ملك المستأجر الثاني فعلى فرضاعتباره موجودا يكون للمستأجر الأول دونالأجير، و على فرض اعتباره تالفا لامتناعوصوله الى مالكه فهو تالف عند المستأجرالثاني بإتلاف الأجير، و الإتلاف و التلفكالإيجاد و الوجود متحدان بالذات لا تعددبينهما و لا تقدم و لا تأخر، فلا مقتضىلاستقرار الضمان على المستأجر الثانيبالخصوص حتى يرجع إليه الأجير، و عليهفعدم استحقاق الأجير للرجوع قوي جدا فتدبرجيدا.

(السابع) إذا عمل الأجير تبرعا لغيرالمستأجر

فتارة يبحث فيه عن رجوع المستأجر إلىالأجير و المتبرع له، و اخرى في رجوعالمتبرع له على الأجير إذا رجع إليهالمستأجر، و ثالثة في رجوع المتبرع الىالمتبرع له إذا رجع إليه المستأجر.

أما الأول: فالوجه في الرجوع الى الأجيرما تقدم من أنه متلف بذلك المعنى المتقدمالذي لا ينافي تسليم العمل الى الغير، وأما الرجوع الى المتبرع له فان كان مدركالضمان قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمنبفاسده» «1» فلا ضمان، حيث إنه ليس في صحيحالتبرع ضمان، و بعبارة أخرى ليس هناك عقدمعاوضي حتى يكون فاسده كصحيحه موجباللضمان، و منه يعلم أن المدرك إن كان قاعدةالإقدام فلا ضمان أيضا، حيث لا إقدام منالمتبرع له على بذل العوض في قبال العمللفرض المجانية. و أما بناء على ما هوالتحقيق من عدم العبرة بالقاعدتين بلباليد و الإتلاف و الاحترام فلا ينبغيالتوقف في ضمان المتبرع له، لأنه تسلم مالالغير، و المفروض أن مال المسلم محترم لايذهب هدرا، فلا فرق في موجب الضمان هنا بينسبق عقد الإجارة الفاسدة و عدمه.

و أما الثاني: و هو رجوع المتبرع له علىالأجير فمدركه قاعدة الغرور، فالأجير والمتبرع له و إن تساويا في موجب الضمانللمستأجر كما مرّ من دون سبق و لحوق‏

(1) الروضة البهيّة: ج 3، ص 264 و 265.

/ 308