(السابع) إذا عمل الأجير تبرعا لغيرالمستأجر
فتارة يبحث فيه عن رجوع المستأجر إلىالأجير و المتبرع له، و اخرى في رجوعالمتبرع له على الأجير إذا رجع إليهالمستأجر، و ثالثة في رجوع المتبرع الىالمتبرع له إذا رجع إليه المستأجر.أما الأول: فالوجه في الرجوع الى الأجيرما تقدم من أنه متلف بذلك المعنى المتقدمالذي لا ينافي تسليم العمل الى الغير، وأما الرجوع الى المتبرع له فان كان مدركالضمان قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمنبفاسده» «1» فلا ضمان، حيث إنه ليس في صحيحالتبرع ضمان، و بعبارة أخرى ليس هناك عقدمعاوضي حتى يكون فاسده كصحيحه موجباللضمان، و منه يعلم أن المدرك إن كان قاعدةالإقدام فلا ضمان أيضا، حيث لا إقدام منالمتبرع له على بذل العوض في قبال العمللفرض المجانية. و أما بناء على ما هوالتحقيق من عدم العبرة بالقاعدتين بلباليد و الإتلاف و الاحترام فلا ينبغيالتوقف في ضمان المتبرع له، لأنه تسلم مالالغير، و المفروض أن مال المسلم محترم لايذهب هدرا، فلا فرق في موجب الضمان هنا بينسبق عقد الإجارة الفاسدة و عدمه.و أما الثاني: و هو رجوع المتبرع له علىالأجير فمدركه قاعدة الغرور، فالأجير والمتبرع له و إن تساويا في موجب الضمانللمستأجر كما مرّ من دون سبق و لحوق(1) الروضة البهيّة: ج 3، ص 264 و 265.