بمقتضى سببية العقد و عدم اشتراطه شرعابشيء كالقبض في بيع الصرف و السلف، و لاإشكال و لا خلاف فيه عندنا، و ما ينسب إلىظاهر القواعد من الفرق بين شرط التأجيل وعدمه لا منشأ له إلا تعبيره باستقرارالأجرة، و الظاهر أن الوجه فيه كون العقدبسبب شرط التأجيل في معرض الانحلال بسببالتخلف و اعمال الخيار، و هذا غير توقفالملك على انقضاء الأجل. نعم عن جماعة منالعامة حصول الملك تدريجا باستيفاءالمنفعة تدريجا، نظرا إلى ان المنافعمعدومة و المعدوم لا يملك و حيث انهاتدريجية الوجود فيعقل حصول ملك المنفعةالموجودة تدريجا بتدريجه الوجود، و حيث إنالإجارة معاوضة فلا يعقل ملك تمام الأجرةدفعة و ملك ما يقابلها تدريجا فلا محالةتملك الأجرة تدريجا لا دفعة بالعقد، و قدقدمنا فساد المبنى في أوائل كتاب الإجارة،و أن الملكية الشرعية و العرفية ليست منالاعراض المقولية الخارجية حتى تتوقف علىموضوع محقق في الخارج بل من الاعتباراتفراجع، مع ان لازم التقريب المزبور انه لاتملك المنافع إلا باستيفائها و إلا فلاوجود لها، و عليه فلا تصح الإجارة مع عدمالاستيفاء في تمام المدة و حينئذ لا يستحقالمؤجر شيئا من الأجرة بالعقد بل بالضمانو تفويت المنافع.
الثاني [المعروف أنّه مع عدم اشتراطالتأجيل يجب التعجيل]
المعروف هنا و في باب البيع انه مع عدماشتراط التأجيل يجب التعجيل مع إطلاقالعقد و مع اشتراط التعجيل الذي هو مؤكدلما يقتضيه إطلاق العقد، و توضيح المقامبرسم أمور.(منها) أن مدلول العقد هنا هو تمليكالمنفعة بالأجرةو في البيع تمليك العين