المبحث الأول: الأجرة تملك بنفس العقد - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العقلائية في باب المعاوضات كما تختلفباختلاف الأشياء من حيث الذات و الحقيقة ومن حيث الكيف و الصفة كذلك من حيث الكم والمقدار، و لا يرتفع الغرر من هذه الحيثيةإلا بالكيل و الوزن، و قد ذكر المحقق «قدّسسرّه» بمناسبة الأجرة أحكاما و إن لم تكنمن فروع شرطية معرفة الأجرة و نحن نذكر تلكالأحكام في طيّ مباحث:

المبحث الأول: الأجرة تملك بنفس العقد

بمقتضى سببية العقد و عدم اشتراطه شرعابشي‏ء كالقبض في بيع الصرف و السلف، و لاإشكال و لا خلاف فيه عندنا، و ما ينسب إلىظاهر القواعد من الفرق بين شرط التأجيل وعدمه لا منشأ له إلا تعبيره باستقرارالأجرة، و الظاهر أن الوجه فيه كون العقدبسبب شرط التأجيل في معرض الانحلال بسببالتخلف و اعمال الخيار، و هذا غير توقفالملك على انقضاء الأجل. نعم عن جماعة منالعامة حصول الملك تدريجا باستيفاءالمنفعة تدريجا، نظرا إلى ان المنافعمعدومة و المعدوم لا يملك و حيث انهاتدريجية الوجود فيعقل حصول ملك المنفعةالموجودة تدريجا بتدريجه الوجود، و حيث إنالإجارة معاوضة فلا يعقل ملك تمام الأجرةدفعة و ملك ما يقابلها تدريجا فلا محالةتملك الأجرة تدريجا لا دفعة بالعقد، و قدقدمنا فساد المبنى في أوائل كتاب الإجارة،و أن الملكية الشرعية و العرفية ليست منالاعراض المقولية الخارجية حتى تتوقف علىموضوع محقق في الخارج بل من الاعتباراتفراجع، مع ان لازم التقريب المزبور انه لاتملك المنافع إلا باستيفائها و إلا فلاوجود لها، و عليه فلا تصح الإجارة مع عدمالاستيفاء في تمام المدة و حينئذ لا يستحقالمؤجر شيئا من الأجرة بالعقد بل بالضمانو تفويت المنافع.

الثاني [المعروف أنّه مع عدم اشتراطالتأجيل يجب التعجيل‏]

المعروف هنا و في باب البيع انه مع عدماشتراط التأجيل يجب التعجيل مع إطلاقالعقد و مع اشتراط التعجيل الذي هو مؤكدلما يقتضيه إطلاق العقد، و توضيح المقامبرسم أمور.

(منها) أن مدلول العقد هنا هو تمليكالمنفعة بالأجرة

و في البيع تمليك العين‏

/ 308