(الثالث) [في التفصيل بين الواجب التعيينيو التخييري،] - اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و أما الابتناء فلأن الواجب على الفرض هوالفعل المقارن للترك من الآخر، و هو علىالفرض مملوك للّه تعالى و مسلوب الاحترامو القدرة، لأن الفعل بما هو و إن جاز تركهإلا أن الواجب على الفرض أمر خاص و هوالفعل المقارن للترك من الآخر، و مثله ممالا يجوز تركه، فهو بملاحظة المقهوريةمسلوب الاحترام و القدرة على الترك، فاذاقام أحدهما بالفعل و كان مقارنا لتركالآخر كان فعله مصداقا للواجب المملوكالمسلوب الحرمة و القدرة، و أما إذا كانمقارنا لفعل الآخر فلا واجب أصلا على هذاالمبنى حتى يدخل تحت عنوان أخذ الأجرة علىالواجب الكفائي.
و أما الثاني: فالمبنى و إن كان صحيحا و لايلزم من قيامهما معا بالفعل عدم الوجوب والواجب، لأن جواز الترك لكل منهما محفوظإلا أن الابتناء ليس على إطلاقه، لأنالفعل المستأجر عليه إن كان بعد وقوعالفعل من الآخر، فلا واجب حتى يدخل فيعنوان أخذ الأجرة على الواجب، و إن كانمقارنا لترك الآخر فمع فرض الترك لا يجوزله الترك لتعينه عليه بالعرض، ففيهالمحاذير المتقدمة كلها، و إن كان مقارنالفعل الآخر فنسبة الامتثال الى كليهما علىحد سواء و جواز الترك محفوظ، فهو غير مسلوبالقدرة بل غير مسلوب الحرمة، لعدمالمقهورية لفرض انحفاظ جواز الترك إلا أنهمصداق لما يملكه تعالى بإيجابه الذي هوعين احتواء الفعل لنفسه على الفرض، مع أناندفاع سائر المحاذير المتقدمة يختص بماإذا أمكن تعدد الفعل دفعة كالصلاة علىالميت، لا كدفنه و تكفينه و تغسيله مثلا،فإنه مع فرض الترك من الآخر فيه جميعالمحاذير المتقدمة. فتدبر.
(الثالث) [في التفصيل بين الواجب التعيينيو التخييري،]
ظاهر شيخنا العلامة الأنصاري «قدّس سرّه»في مكاسبه التفصيل بين الواجب التعييني والتخييري، فيجوز أخذ الأجرة في الثاني دونالأول «1» و توضيح الكلام فيه: أن التخييرتارة عقلي و اخرى شرعي: