(الرابع) إذا اختلف المستأجر و الأجير فيتلف ما بيد الأجير من المتاع
فهل يكلف الأجير بإقامة البينة لأنه مدع،أو يستحلف لأنه أمين؟ قد تقدم في المسألةالسابقة أن الأصل الذي أسسه أمير المؤمنينعليه السّلام من باب الاحتياط على أمتعةالناس «3»، ليس من باب تضمين الأجير لمايتلف في يده على خلاف قاعدة:الأمانة بالمعنى الأعم، بل تأسيس أصل فيباب دعوى التلف، و ان المتهم يضمن لو لاأحد الأمرين من اقامة البينة، كما هومقتضى الأصل الاولي و مقتضى جملة أخبارالباب، أو الحلف كما هو مقتضى الأصلالثانوي في باب الأمانة و مقتضى جملة أخرىمن أخبار الباب. و يمكن أن يقال ان مقتضىالاحتياط على أمتعة الناس بصفة مؤنة دعوىالتلف صحة مطالبة البينة من مدعي التلف،كما أنه يجوز الاقتصار على التحليف، كمافي غيره من موارد الأمانة، و إلا فتعينالحلف ليس احتياطا على أمتعة الناس، كماأن جواز الاقتصار على الحلف لا ينافي جوازمطالبة البينة، كما أن التفضل على الأجيرالمأمون بعدم تحليفه فضلا عن مطالبةالبينة منه لا ينافي جواز كل منهما. و يؤيدما ذكرنا من جواز كلا الأمرين لخصوصية فيالمقام ما في خبر أبي بصير «لا يضمن الصائغو لا القصار و لا الحائك إلا أن يكونوا(1) الوسائل: ج 13، باب 1 من أبواب أحكامالعارية، ح 6.(2) الوسائل: ج 13، باب 29 من أبواب أحكامالإجارة.(3) الوسائل: ج 13، باب 29 من أبواب أحكامالإجارة.