فالأولى اتباع ما في الشرائع ونحن نتبع أثره في ذكر الشرائط في طيّمسائل
المسألة الأولى في معرفة الأجرة إذا كانتمن المكيل أو الموزون بالكيل و الوزن، و ليعلم أن مانعية الجهالة بما هي لا دليلعليها حتى في البيع و مانعيّة الغرر فيالبيع و إن كانت منصوصة بقوله عليهالسّلام «نهى النبي صلى الله عليه وآله عنبيع الغرر» «1» إلا انه لا دليل عليها فيغيره إلا ما أرسله الشهيد «قدّس سرّه» فيالقواعد و هو قوله عليه السّلام «نهىالنبي صلى الله عليه وآله عن الغرر» «2» وانجباره بعمل الأصحاب غير معلوم إلابملاحظة انهم يمنعون عن الغرر مطلقا معانه لا مدرك له إلا هذا المرسل فيظنباستنادهم اليه، مع إمكان استفادة المناطمن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيعالغرر و عدم خصوصيته في نظرهم للبيع، كماأن أدلة اعتبار الكيل و الوزن مختصةبالبيع فلا موجب لاسرائه إلى غيره معارتفاع الغرر بالمشاهدة، و منه تعرف اناستحسان كفاية المشاهدة كما في الشرائع«3» ليس بذلك البعيد. نعم إذا قلنا بعمومرفع الغرر فطريق رفعه مختلف في نظر العرف،و لا يرتفع الخطر في نظرهم عن المكيل والموزون إلّا بكيله و وزنه، فإن الأغراضالنوعية(1) عيون أخبار الرضا: ج 2، ص 45، الباب 31، ح168.(2) القواعد و الفوائد: ج 2، ص 61، القاعدة 164.(3) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الثاني من شرائط الإجارة.