المورد الأول: ما إذا كان أجيرا للخياطةفي مدة معينة ثم آجر نفسه للكتابة في نفستلك المدة، و المانع من صحته أمور:أحدها: ان الأمر بالوفاء بالإجارة أمربإيجاد الخياطة فيقتضي حرمة ضدها و هيالكتابة، و المنفعة المحرمة لا تقبلالملكية فلا تنفذ الإجارة، و يرد عليه.(أولا) ان حرمة الضد مبنية على مقدمية تركالضد لوجود الضد و مقدمية وجوده لتركه، وقد حقق في محله عدم المقدمية خصوصا إذا كانتقريبه بهذا الوجه:و هو ان الخياطة واجبة و تركها حرام والكتابة مقدمة للترك الحرام، و ذلك لأنا وإن قلنا بمقدمية ترك الضد لوجود الضد لكنالا نقول بمقدمية فعل الضد لترك الضد، لأنالمقدمية بنحو الشرطية لا محالة، و الشرطإما مصحح لفاعلية الفاعل أو متمم