الصورة الثانية: ما إذا كان حمل الزائدبإذن المؤجر، و هو اذن في الإتلاف
كما إذا آجر الدابة لحمل المجموع، فكما أنالإتلاف مستند اليه و إن كان المستأجرمباشرا للتحميل فكذا إذا أذن له في حملالزائد، فللمستأجر حينئذ حمل المجموعالمتلف بالملك و الاذن معا، فاذن المؤجرفي الاستيفاء و إن كان يجامع الضمان لاجرةالمثل، حيث إنه لا يرتفع إلا بقصد التبرع والاذن أعم، إلا أن الاذن في الإتلاف غيرمقيد بشيء، حيث لا فرق في عدم ضمان التلفبين جواز الحمل للإجارة و جوازه للاذن، والمباشر في كليهما المستأجر، و لا فرق معاذن المؤجر بين علمه بالزيادة و جهله بها،فهو كما لو آجره الدابة لحمل عشرين رطلا معجهله بأنه