المبحث الثامن [تلف الدابّة كلّا أو جزءالمتعقّب لما هو المعتاد من السير و الضربو الجذب فهل يضمن أو لا؟] - اجارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اجارة - نسخه متنی

محمد حسین الاصفهانی الکمبانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البيع عليه، فينفسخ إذا تلف قبل قبضه، أودعوى استحالة انقلاب البيع عما هو عليهبخروجه عن التعلق بالكلي إلى التعلقبفرده، فلا انفساخ إلا بالإضافة إلىالوفاء. و قد قدمنا شطرا من الكلام بمايناسب هذا المقام في ما إذا تبين عيب فيالفرد في أوائل كتاب الإجارة فراجع. و عليهفالمنفعة الكلية باقية في الذمة، لعدمانطباقها على شي‏ء حيث لا شي‏ء، فلاانفساخ لا في العقد و لا في الوفاء. فتدبرجيدا.

المبحث الثامن [تلف الدابّة كلّا أو جزءالمتعقّب لما هو المعتاد من السير و الضربو الجذب فهل يضمن أو لا؟]

مما ذكر في الشرائع استطرادا بمناسبةاكتراء الدابة، أنه لو سار عليها زيادةعلى العادة أو ضربها كذلك أو كبحها بجذبلجامها الى نفسه ضمن «1»، و هذا مما لااشكال فيه. إنما الكلام في التلف كلا أوجزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب و الجذب فهل يضمن أو لا؟ المحكي عنجماعة من الأعلام عدم الضمان، لاقتضاءالعقد تلك الأمور الجارية على العادة، ولتوقف استيفاء المنفعة عليها.

أقول: ما يلحق استيفاء المنفعة من المضارعلى قسمين: (أحدهما) ما يستتبعه استيفاءالمنفعة كهزال الدابة بالسير عليها أوالجرح اللاحق على ظهرها و نحوها.

و (ثانيهما) ما يتوقف عليه استيفاءالمنفعة كالضرب للمشي و نحوه.

أما ما كان من قبيل الأول فحيث إنه منلوازم استيفاء المنفعة عادة، فهو ممايستحقه المستأجر بعين استحقاق استيفاءالمنفعة و إلا لم تكن الإجارة مشروعة، و لايعقل ضمان ما يستحقه كما لا يعقل أن يكونالإنسان ضامنا لنفسه، و جعل مثله منمقتضيات العقد لا مانع منه، فإنه على حداستحقاق المنفعة بالإجارة، و كما أناستيفاء المنفعة غير منوط بإذن صاحبالدابة فإنها مما يستحقه المستأجر كذلك مايستتبعه عادة لا ينوط باذنه بعين ذلكالوجه. و أما ما كان من قبيل الثاني فلامعنى لجعله من مقتضيات العقد، إذ لا مقتضىله إلا ملك المنفعة

(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الرّابع.

/ 308