المبحث الثامن [تلف الدابّة كلّا أو جزءالمتعقّب لما هو المعتاد من السير و الضربو الجذب فهل يضمن أو لا؟]
مما ذكر في الشرائع استطرادا بمناسبةاكتراء الدابة، أنه لو سار عليها زيادةعلى العادة أو ضربها كذلك أو كبحها بجذبلجامها الى نفسه ضمن «1»، و هذا مما لااشكال فيه. إنما الكلام في التلف كلا أوجزء المتعقب لما هو المعتاد من السير والضرب و الجذب فهل يضمن أو لا؟ المحكي عنجماعة من الأعلام عدم الضمان، لاقتضاءالعقد تلك الأمور الجارية على العادة، ولتوقف استيفاء المنفعة عليها.أقول: ما يلحق استيفاء المنفعة من المضارعلى قسمين: (أحدهما) ما يستتبعه استيفاءالمنفعة كهزال الدابة بالسير عليها أوالجرح اللاحق على ظهرها و نحوها.و (ثانيهما) ما يتوقف عليه استيفاءالمنفعة كالضرب للمشي و نحوه.أما ما كان من قبيل الأول فحيث إنه منلوازم استيفاء المنفعة عادة، فهو ممايستحقه المستأجر بعين استحقاق استيفاءالمنفعة و إلا لم تكن الإجارة مشروعة، و لايعقل ضمان ما يستحقه كما لا يعقل أن يكونالإنسان ضامنا لنفسه، و جعل مثله منمقتضيات العقد لا مانع منه، فإنه على حداستحقاق المنفعة بالإجارة، و كما أناستيفاء المنفعة غير منوط بإذن صاحبالدابة فإنها مما يستحقه المستأجر كذلك مايستتبعه عادة لا ينوط باذنه بعين ذلكالوجه. و أما ما كان من قبيل الثاني فلامعنى لجعله من مقتضيات العقد، إذ لا مقتضىله إلا ملك المنفعة(1) شرائع الإسلام: كتاب الإجارة في ذيلالشرط الرّابع.