و (منها) ان منشأ وجوب التسليم عندالمطالبة أحد أمرين
الأول: عموم «الناس مسلطون على أموالهم»«1» لأن سلطان الغير على الامتناع معمطالبة المالك مناف لسلطان مالكه فوجوبالتسليم حينئذ من لوازم الملك الذي هومدلول العقد كما ان شرط التأجيل تقييد منالمالك لسلطانه على ماله فالعقد يدلبالمطابقة على الملك و بالالتزام على وجوبالتسليم عند المطالبة إلا ان لازم هذاالوجه عدم جواز امتناع كل من المالكين معامتناع الآخر، لأن ظلم أحد و معصيته لمايجب عليه لا يسوّغ ظلم الآخر و معصيته.الثاني: الالتزام الضمني بالتسليم بإزاءالتسليم المستكشف ببناء العقلاء في بابالمعاوضات، فان بناءهم على التمليك بإزاءالتمليك و التسليط الفعلي بإزاء التسليطالفعلي على ما أوضحنا حاله في مباحث القبضمن التعليقة على الخيارات «2» و لذا لكلمنهما الامتناع من التسليم مع امتناعالآخر و عدم استحقاق الامتناع مع بذلالآخر إلى غير ذلك من فروعه، و التأجيليقيّد هذا المعنى و ينتفي معه الالتزامالضمني المزبور فيبقى عموم دليل السلطنةبالإضافة إلى الآخر على حاله، فإطلاقالعقد في قبال هذا التقييد بالنظر إلى مااشتمل عليه من الالتزام بالتسليمالمعاوضي يقتضي استحقاق التسليم حالا.(1) عوالي اللئالى: ج 1، ص 222، ح 99.(2) تعليقة المكاسب، ج 2، ص 198، في ذيل قولالشيخ الأعظم: يجب على كل من المتبايعينتسليم.