(تنبيه) - اجارة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عليها الزمان فيمكن لحاظها مع هذا الزمانو مع زمان آخر، فهذا الواحد المستمر معالأزمنة يمكن تقطيعة بلحاظ الأزمنةالمارة عليه و يجعل لكل بطن في كل زمانقطعة من هذا الواحد المستمر، و ليس هذاأيضا من تبعض البسيط فان معنى عدم تبعضه انالملكية ليس لها نصف و ثلث و ربع لا أن هذاالبسيط باعتبار استمراره مع الزمان لايمكن جعل طرفه في هذا الزمان بطنا و جعلطرفه في زمان آخر بطنا آخر.
و تندفع المقدمة الثانية بأن الواقف ليسله إلا التصرف في ماله بجعل العين محبوسةعن التصرفات على الطبقات و تسبيل منافعهالهم على الترتيب و ليس له بعد إعطاء مالهمن الملكية المرسلة سلبها عنهم و إعطاؤهالغيرهم، فإنه ليس له الولاية على البطونبالتوريث إلى أشخاص خاصة، نعم له بسطملكيته على الطبقات، فإنه تصرف في مالهبحيث لا يستتبع سلطنة على أحد، فإن ملك كلبطن محدود فينتهي أمده لا أنه ينتزعه عنه ويجعله لغيره.
و أما مسألة جواز البيع شرعا في مواردخاصة فغاية ما يقتضيه البيع أنه تمليكمرسل لا أنه إعطاء ملكيته المرسلة، فحقيقةالبيع هي التمليك لا تمليك المملوك فضلاعن تمليك المملوك بالملكية المرسلة، وتمام الكلام في محلّه. و إنما تعرضت لهذاالمقدار تنبيها على أن احتمال الصحة ليسعلى حدّ يستغرب و ينسب الالتباس والاشتباه إلى من يميل اليه، مع أن مثلالمحقق في الشرائع تردد أولا ثم قال: أظهرهالبطلان «1»، و العلامة في القواعد يقولالأقرب البطلان «2» و هكذا، فليس احتمالالصحة واضح البطلان و باللّه المستعان.
(تنبيه)
إذا كان الموجر ناظر الوقف فمات قبلانقضاء مدة الإجارة فهل تنفذ إجارتهمطلقا، أو لا تنفذ مطلقا، أو تنفذ فيما إذاكانت لمصلحة الوقف دون مصلحة البطوناللاحقة؟ كما عن شيخنا الأستاذ «قدّسسرّه» «3» لأنّ الواقف له أن يولي