أحدهما: أن تسليم العمل إلى المستأجر واجبعليه، لا لوجوب الوفاء لأنه ليس طرفاللعقد بل لأن منفعته مملوكة للغير. و أداءما يستحقه واجب. و هو يتوقف على تحصيلالنفقة بمقدماته، و منها التكسب في مقدارمن زمان الإجارة، و حيث ان المقدمة محرمةلأنها مملوكة للغير فلا معنى لاستيفاء مالمن الغير لإيصال ماله الآخر اليه.ثانيهما: أنه يجب عليه حفظ حياته بالتكسبفي زمان، فإنه مقدم على كل حق. و تشتغل ذمتهبعوضه للمستأجر، كما في غيره من مواردالاضطرار الى التصرف في مال الغير.و فيه: أن حفظ حياته بمال الغير فيما إذالم يتمكن من تحصيل نفقته و لو بالاستدانةمن الغير، و مع فرض عدم التمكن يجب عليهتحصيله من بيت المال المعد لمصالحالمسلمين و معه لا اضطرار يسوغ التصرف فيمال الغير، بل مع عدم بيت المال أيضا، حيثإنه يجب على المسلمين كفاية. نعم مع عدمقيام أحد بمؤنته يسوغ له التصرف في مايملكه المستأجر من منافعه من دون تعين لهأيضا، فإنه أحد أفراد المال الذي لا يملكه.و منه تعرف أنه إذا لم تجب النفقة علىالمؤجر كانت نفقته ابتداء في بيت المال ثمعلى الناس كفاية ثم على العبد بالتصرف فيمال الغير.نعم الأوجه أن نفقته على المؤجر من حيثوجوب تسليم المنفعة حدوثا و بقاء، وتسليمها بإقباض العين حدوثا و بادامةالعين بحيث يمكن الانتفاع بها على الوجهالمقصود. و لذا تجب عليه نفقة دابته من هذهالحيثية، و تجب عليه عمارة داره إذا خربتفي مدة الإجارة، فكذا هنا، فإن ادامةالعبد تحت يده بحفظ حياته الذي هو مساوقلحفظ العين المستأجرة للانتفاع بها.
الثالثة عشرة [إذا آجر الوصي صبيا مدةيعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن]
قال «قدّس سرّه» في الشرائع: إذا آجرالوصي صبيا مدة يعلم