و هي مطالبة الأمر الذي يتقرب به النائبحتى يكون عمله عبادة منسوبة إلى المنوبعنه فقد أجيب عنها بوجوه:أحدها: ما عن بعض الأعلام «قدّس سرّه» فيكتاب القضاء من أن النيابة من الأمورالاعتبارية العقلائية التي لها آثار عندالعقلاء، فاذا كانت ممضاة شرعا كانمقتضاها ترتب تلك الآثار عليها، و إلا فلامعنى لإمضائها، فكما أن الضمان أمراعتباري عقلائي و فائدة صيرورة الضامنبمنزلة المضمون عنه و صيرورة ما في ذمةالمضمون عنه دينا على الضامن كذلك إذا كانالمنوب فيه من العبادات، فان معنى ترتيبفائدة النيابة الاعتبارية عليها شرعاتوجه تكليف المنوب عنه إلى النائب، إذ لامعنى للمنزلة إلا ثبوت ما كان للمنوب عنهفي حق النائب من الأحكام التكليفية وآثارها، هذا ملخص ما أفيد.فإن أريد توجه تكليف المنوب عنه إلىالنائب حقيقة فهو محال، لأن الإضافات والاعتباريات تشخصها بتشخص أطرافها،فيستحيل خروجها من حد الى حد مع بقائها علىشخصيتها.و إن أريد انتساب تكليف المنوب عنه بعدالتنزيل إلى النائب بالعرض، نظرا الى أنذات النائب نزلت منزلة ذات المنوب عنه،فهو هو بالعناية فكذا فعله فعله بالعنايةو كذا أمره أمره بالعناية، ففيه أنالتكليف العرضي لا يجدي في الانبعاثالحقيقي، مع أنه مضايف للبعث الحقيقي، ولا يختلف المتضايفان في القوة و الفعلية والذاتية و العرضية، و قصد الامتثال علىالفرض مترتب على الأمر الحقيقي.و إن أريد أن مقتضى تنزيل الذات منزلة ذاتأخرى شرعا جعل تكليف مماثل جدّا لتكليفالمنوب عنه، فإنّ تنزيل ذات النائب منزلةذات المنوب عنه