و (منها) ما إذا اشترط على المستأجراستيفاء المنفعة بنفسه
كما عن جماعة التصريح به كالمحققالأردبيلي «1» و صاحب الحدائق «2» و صاحبمفتاح الكرامة «3»، بل لم يذكروا من وجوهالأجير الخاص غيره، و حيث إن موردالاشتراط ما إذا ملك الكلي أو ملكهفالاشتراط المزبور خارج عن حقيقةالإجارة، فالمملوك هو الكلي فيكون كسائرالديون، و تعذر الشرط لا يوجب الا الخيارفمع عدم الفسخ يؤخذ بدله من تركته لا أنهتبطل الإجارة من الأول و لا أنها تنفسخ منالحين، و الوجه في الكل واضح.و (منها) ما إذا آجر البطن الأول
من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدةتزيد على مدة حياتهم نظرا إلى اختصاصملكهم بمدة حياتهم بسبب جعل الواقف، و لمأجد فيه خلافا من أحد و إن كان يظهر الترددمن بعضهم إلا أنه لا جزم من أحد بصحتها.(1) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الإجارة،ص 10(2) الحدائق الناضرة: ج 21، ص 542.(3) مفتاح الكرامة: ج 7، ص 81.